||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35166276
عدد الزيارات اليوم : 5738
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دورة تدريبيه بعنوان عداله الاطفال في القانون الدولي والتشريعات الساريه في فلسطين

رام الله - قانون - تعلن نقابة المحامين وبالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات المحامين النظاميين وتطوير مهنة المحاماة
والممول من الاتحاد الاوروبي لكافة الزميلات والزملاء المحامين عن فتح باب التسجيل لحضور
الدورة التدريبية

علما بان التـدريب يسـتهدف فئة المحـامين/ات المــزاولين فــي كافــة المنــاطق وســيتم عقــد الــدورة على مدار يومين 13 و 14 أيار 2013 )بما يشمل مبيت للزملاء القادمين من خارج رام الله 
شروط الاشتراك في الدورة التدريبية:
1. مزاول/ة لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.
2. لديه/ها إلمام في القوانين المتعلقه بالاطفال وحقوق الانسان  
3. لديه/ها خبرة عمليه في الاجراءات المتبعة أمام المحاكم.
4. على اســـتعداد لتبنـــي قضــــيتين على الاقل فـــي الســــنة متعلقه بالاحداث (وعلى  المحامي المشترك توقيع تعهد بذلك )

5. الالتزام ببرامج التدريب
فعلى مــن ترغــب / يرغــب بالمشــاركة فــي اللقاء التــدريبي المــذكور اعلاه إرســال ســيرته/ا الذاتيــة على  
البريد الالكتروني: shireen_(at)_palestinebar.ps

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 01-05-2013 07:07 مساء  الزوار: 843    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved