||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163416
عدد الزيارات اليوم : 2878
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجرائم الاقتصادية وأطراف مشاركة تعقد لقاء تشاوري حول غسل الاموال

رام الله- قانون- عقدت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ،أمس الثلاثاء، لقاءً تشاورياً ضم ممثلين عن كل من جهاز الأمن الوقائي والمخابرات العامة والضابطة الجمركية ووحدة المتابعة المالية وسلطة النقد، وذلك في مقر مكتب النائب العام برام الله، بهدف التباحث حول آلية التعاون بين هذه الأطراف في متابعة قضايا جرائم غسل الأموال.

كما تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الأطراف المشاركة للحد من الاشكاليات التي تحول دون انجاز الملفات التحقيقية المتعلقة بقضايا غسل الأموال بالاستناد الى تقارير الاشتباه الواردة من وحدة المتابعة المالية.

 

وخلص المجتمعون بعد مناقشة كافة القضايا المتعلقة بموضوع غسل الاموال الى ضرورة عقد لقاء تخصصي بحضور المستشارين القانونين لدى الأجهزة الامنية المذكورة للخروج بمنظومة عمل موحدة للحد من استمرار ظاهرة غسل الأموال والتي تؤثر على الاقتصاد الوطني بالدرجة الاولى.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 02-05-2013 04:29 صباحا  الزوار: 786    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved