||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235083
عدد الزيارات اليوم : 6647
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المركز الإعلامي القضائي: توجد إرادة لإنصاف العمال ومؤشرات المحاكم تتفاوت

رام الله- قانون- بمناسبة الأول من أيار (يوم العمال العالمي) تابع المركز الإعلامي القضائي قضايا العمال لدى عينة من المحاكم الفلسطينية، واستطلع الكشوفات المقدمة من جزء من أقلام المحاكم وذلك بعد قرار مجلس القضاء الأعلى بتخصيص قضاة في كافة المحاكم الفلسطينية لنظر الدعاوى العمالية بتاريخ 4/9/2011.

وتتفاوت مؤشرات القضايا في المحاكم من حيث عدد القضايا الواردة والمفصولة، والملفت أن بعض المحاكم الصغيرة مثل محكمة صلح دورا قضاء الخليل، بلغ عدد القضايا العمالية الواردة إليها من تاريخ 1/5/2012 الى 1/5/2013 ما معدله 134 قضية، وفصلت المحكمة منها 58 قضية خلال سنة واحدة.



وأوضح شريف القواسمة رئيس ديوان المحكمة أنه من سنة 2010 زادت القضايا العمالية الواردة إلى المحاكم بسبب زيادة عدد القضاة في المحكمة، وتعاون الشهود في المنطقة والممارسة الإيجابية في قبل المحامين في دورا، مما شجع أهل المنطقة على التوجه إلى محكمة دورا لمتابعة قضاياهم.



كذلك الأمر في محكمة صلح طوباس، حيث فصلت المحكمة كافة القضايا الواردة إليها من سنة 2005 حتى سنة 2009، وفي سنة 2010 ورد المحكمة 26 قضية فصلت منها 25 في ذات السنة، وسنة 2011 ورد المحكمة 14 قضية فصلت منها عشرة قضايا، وفصلت في 2012 ما معدله 21 قضية من أصل 29 قضية عمالية، وقضيتين خلال العام 2013 من أصل 8 قضايا، بمعنى أن كل القضايا الباقية أمام محكمة صلح طوباس هي 19 قضية من أصل 138 قضية عمالية.



بينما في محكمة بداية وصلح مدينة أريحا وردت 9 قضايا فقط من تاريخ 1/1/2012 الى تاريخ 30/4/2013، وبخصوص القضايا المفصولة خلال هذه المدة فقد بلغت 14 ملفا فقط.


وأوضح محمد الشحاتيت رئيس ديوان أريحا أن معظم القضايا العمالية لدى المحكمة تأخذ وقتا ليتم الفصل فيها نتيجة وجود معيقات تتمثل بتبليغ الشهود، وعدم حضورهم في غالب الجلسات، وجزء منهم يتبعون مؤسسة العمل التى بدورها قد تعمل على منعهم من الشهادة، وايضا المراسلات التى تتم مع وزارة العمل بشأن تزويد المحكمة بكتب حول شركة أو مؤسسة معينة مسجلة لديها يتأخر فيها الرد، بالاضافة إلى أن نفس الشركة أو المؤسسة التى يعمل بها العامل تعيق طلبات المحكمة بتزويدها بالأوراق المطلوبة.



أما محكمة بداية وصلح طولكرم فقد فصلت منذ شهر تموز 2002، وحتى شهر نيسان 2013، ما معدله 117 قضية عمالية، وبقي أمام المحكمة 25 قضية مدورة تنتظر البت، و32 قضية مستأنفة، وتشير الإحصائيات أنه قبل سنة 2010 لم تكن طولكرم تستقبل سوى قضية عمالية أو ثلاثة على الأكثر خلال السنة، واستقبلت خلال 2010 ما معدله 31 قضية، ثم 16 عام 2011، و23 عام 2012، و11 قضية منذ بداية العام الحالي.



وكان قد اجتمع الخميس القاضي أمجد لبادة رئيس محكمة طولكرم بوفد من اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديد شرحوا خلال اللقاء مطالبهم المتمثلة بإنشاء المحاكم العمالية والعمل على سرعة فصل القضايا العمالية. وأكد لهم رئيس المحكمة حرص المحاكم النظامية الفلسطينية على الالتزام بالقوانين النافذة في إجراءات المحاكمات لجميع القضايا بشكل عام ومنها القضايا العمالية وحرص مجلس القضاء الأعلى على نظر هذه القضايا بصفة مستعجلة.



وأشار القاضي لبادة إلى أن تأجيل بعض هذه القضايا لفترات يرجع لعدة عوامل منها الأطراف والخصوم أنفسهم وطلباتهم ووكلاء المدعين من المحامين وأن القضاة يقومون بواجبهم على أكمل وجه، ولكل قضية ظروفها وخصوصياتها، وأن التعليمات الصادرة للقضاء من مجلس القضاء الاعلى بضرورة الاسراع في فصل هذه القضايا، ووجه الوفد رسالة موجهة من قبل اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة إلى مجلس القضاء الأعلى وبطاقة تهنئة بيوم العمال العالمي.



أما في محكمة بداية وصلح جنين بلغ مجموع القضايا العمالية حتى هذا التاريخ، (246) قضية فصل منها (165) وما زال منها (81) منظورا ولدى محكمة صلح جنين (187) فصل منها (90) وما زال منظورا منها (97) قضية، وبعد اللقاء مع القضاة الذين ينظرون القضايا العمالية ورئيس المحكمة ومناقشتهم حول هذه القضايا، قالوا إن هناك مشكلة في سرعة الفصل في مثل هذه القضايا تعود لكثرة البينات المقدمة من الأطراف، في هذه القضايا وعدم التزام الشهود بمواعيد الجلسات المعينة مما يعيق الفصل في بعض القضايا.


وأكد وأوضح المحامي محمود أبو عودة، مسؤول الدائرة القانونية في الاتحاد العام لعمال فلسطين، أن القضايا العمالية قضايا اجتماعية وليست اقتصادية، ويعتبر العمال في فلسطين من الفئات المهمشة لأنه لا توجد القوانين الموجودة لا تسعفهم في حالات الفصل التعسفي بالشكل المطلوب، مما يتطلب اهتماما خاصا بهذه الفئة، وتسريعا في إجراءات تسجيل الدعاوى الخاصة بهم والفصل في قضاياهم، وقال أبو عودة إن هناك مشكلة كبيرة في القوانين الفلسطينية من حيث عدم وجود فائدة قانونية يدفعها صاحب العمل بدل فترة النظر في الدعوى من قبل المحكمة في حال توجه للقضاء لدفع المستحقات المالية للعمال، بمعنى أن المبلغ الذي يدفعه بعد انقضاء الدعوى يكون ذات المبلغ الأصلي ولا يدفع بدل تأخر الحق، وذلك ينسحب أيضا على مسألة الحد الأدنى للأجور.



وأوضح محمد سمحان رئيس ديوان محكمة بداية رام الله، أن المحاكم الفلسطينية تتفاوت من حيث قدرتها على الفصل في القضايا اعتمادا على حجم المدينة، والتركيبة السكانية الموجودة، والسيطرة الاسرائيلية على الكثير من المواقع الاستراتيجية التي تحول دون وصول العدالة إليها، وذلك متفاوت من مدينة إلى أخرى.


وضرب سمحان مثالا على محافظة رام الله والبيرة وبلدة بيتونيا، حيث تأخذ هذه المناطق طابعا صعبا في الوصول إلى أطراف الدعاوى والشهود نظرا لتنوع التركيبة السكانية في المنطقة مما يحتاج تعزيز إمكانيات المحاكم في هذه المناطق، وذكر أيضا البلدات والقرى التابعة لقضاء القدس والتي تقبع معظمها تحت السيطرة الاسرائيلية، مما يعيق وصول العدالة.

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 04-05-2013 06:11 مساء  الزوار: 1164    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved