||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :89
من الضيوف : 89
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288207
عدد الزيارات اليوم : 14988
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن الإدارة العامة لترخيص الأسلحة والذخائر رقم (26) لسنة 1998

قرار رقم ( 26 ) لسنة ‏1998‏

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على القانون رقم 2 الصادر منا بتاريخ 20 / 5 / 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر. يقرر ما يلي:
مادة (1)
تكون الإدارة العامة لترخيص الأسلحة والذخائر إدارة من إدارات الشرطة تشرف عليها الإدارة القانونية.

مادة (2)
يُفوض مدير الشرطة بجميع الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى هذا القانون.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 6 / 6 / ‏1998 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:26 مساء  الزوار: 1204    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved