||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935452
عدد الزيارات اليوم : 14533
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بلدية بيتونيا تباشر عملها

رام الله- قانون- عقدت محكمة بلدية بيتونيا برئاسة القاضي محمد اسماعيل جلستها الاولى للنظر بمخالفات التنظيم والبناء، يوم الثلاثاء الموافق 23/4/2013.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسات سابقة للنظر بمخالفات الحرف والصناعات، ومن الجدير بالاشارة ان محكمة البلدية قد باشرت عملها بتاريخ 3/4/2013 بموجب قرار من مجلس القضاء الاعلى بعد ان كان القاضي محمد اسماعيل قد عقد ورشات تدريب للاقسام المختلفة بالبلدية بين فيها كيفية عمل المحكمة وكتابة الشكاوي والاخطارات وكيفية اجراء التبليغ وكافة الامور المتعلقة بالمحكمة.

 

وسبق واصدرت المحكمة الكثير من القرارات وتعاملت بحزم مع المخالفين وفرض غرامات عالية، الامر الذي قوبل بإستحسان كبير لدى مجلس البلدية وعموم المواطنين المتضررين من مخالفة القانون.

 

من جانبه صرح رئيس البلدية ربحي دوله ان محكمة البلدية هي من اهم مرافق البلدية وكان لها أثر كبير في ردع المخالفين.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 05-05-2013 09:25 مساء  الزوار: 2219    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved