||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161405
عدد الزيارات اليوم : 867
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
استئناف القدس تصدر قرارا حول تعويض العاملين المصابين

القدس- قانون- أصدرت محكمة استئناف القدس برئاسة المستشار طلعت الطويل وعضوية القاضيين طالب البذور وإياد تيم، قرارا يقضي بمنح العامل الذي يصاب أثناء عمله في أي مؤسسة أو شركة دفعات مستعجلة كما هو الحال في قضايا التعويض بالنسبة لقانون التأمين الفلسطيني.

 واعتبرت المحكمة أن المادتين 118 و 127 من قانون العمل تعطيان الحق للمحكمة بالحكم بمنح العامل المصاب دفعات مستعجلة لتغطية حاجاته ومصاريفه الطبية والشخصية، ووجدت المحكمة أن العامل هو أحق من أي جهة كانت في منحه هذا الحق المستعجل من أجل سد حاجة العوز والعيش بكرامة.

 
ولاقى هذا القرار ارتياحا وتقديرا في أوساط المواطنين وهو غير قابل للطعن.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 05-05-2013 09:28 مساء  الزوار: 1003    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved