|| |
|
||||
ادعيس: يدعو الى عدم الرضوخ للقرارات الاسرائيلية
القدس- قانون- اكد سماحة الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي القائم بأعمال قاضي القضاة ان قرار هدم مصلى النساء في مسجد محمد الفاتح في رأس العامود هو قرار باطل وانتهاك لكافة الاعراف والمواثيق الدولية. داعيا المواطنين الى المواظبة على الصلاة في المسجد وعدم الرضوخ للقرارات الاسرائيلية، موضحا ان مدينة القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية ولا حق لليهود فيها .
الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 06-05-2013 04:46 صباحا الزوار: 981 التعليقات: 0
|