||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :101
من الضيوف : 101
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35124643
عدد الزيارات اليوم : 21265
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين الفلسطينيين تقيم الحفل الختامي لمشروع التعليم المستمر

رام الله- قانون- تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس "المحامي الأول" نظمت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين يوم الاثنين الموافق 6/5/2013 الحفل الختامي لبرنامج التعليم المستمر الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  UNDPtrainer

عقد هذا الحفل بحضور أعضاء مجلس النقابة و معالي مستشار فخامة الرئيس المحامي حسن العوري و عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة من المحامين المزاولين و عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية الرسمية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمؤسسات الدولية الناشطة مع النقابة.


و ألقى عطوفة نقيب المحامين المحامي حسين شبانة كلمة النقابة و أكد على دعمه الدائم للتعليم المستمر ولم يقتصره فقط على المحامين بل رفع شعارا بضرورة نشر الثقافة القانونية بين جميع شرائح المجتمع. كما أشار إلى أن برنامج التعليم المستمر المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو البرنامج الأول من نوعه في نقابة المحامين الفلسطينيين وقد انجز هذا البرنامج بناءا على احتياجات المحامين المزاولين وكانت فكرة البرنامج مبنية على أساس التعليم بعد الدراسة والتدريب كون العلم لا ينتهي بمجرد التخرج من الجامعة والتدريب في المحاكم وقد شمل هذا البرنامج جميع محافظات الضفة الغربية بناءا على احتياجات المحامين حيث تم اختيار المواد بعد استبيان شريحة عامة من المحامين.



و شكر مشروع سيادة القانون/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي أتاح لنقابة المحامين الفرصة في إنجاز هذا المشروع من خلال دعمه المتواصل لنقابة المحامين الفلسطينيين من خلال هذا المشروع و مشاريع أخرى تنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.


كما وألقى معالي مستشار الرئيس السيد حسن العوري كلمة الرئيس الذي أكد فيها على ان المحاماة من اهم اركان العدالة في فلسطين متلمس شعار مفاده العدل هو أساس الحكم .وشكر نقابة المحامين لدعوته لهذا الحفل و اكد ان مهنة المحاماة لا تتعلق في تطبيق القانون وحسب بل هي رسالة سامية و مفادها حماية حقوق الانسان .



و اضافت السيدة كارولين جرايدن ممثلة عن مشروع سيادة القانون في برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP انها فخورة بتعاونها مع النقابة و اكدت على ضرورة دور نقابة المحاميين في قطاع العدل و بان هذا البرنامج يساهم في انشاء محاميين اكفاء .


و عقب د. خلود الدجاني رئيس قسم التدريب في نقابة المحامين على ضرورة برنامج التعليم المستمر للمحامين المزاولين و ان هذه فرصة جديدة لتعوضهم عن ما لم يتسنى لهم في دراستهم في الجامعات علما بانه اول برنامج تعليم مستمر تم تطبيقه في نقابة المحامين .



و شاركت في الحفل المحامية شاريهان الجعبري احد المستفيدين من برنامج التعليم المستمر و التي شكرت فيها النقابة و الداعمين لهذا البرنامج الذي اتاح لهم الفرصة كمحامين مزاولين لمعرفة معلومات تفيدهم في مسيرتهم القانونية.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 07-05-2013 08:42 مساء  الزوار: 1209    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved