||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184535
عدد الزيارات اليوم : 8688
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمةالجمارك تحكم بالحبس ثلاث سنوات على متهم بطباعة إرساليات مكررة

رام الله- قانون- أصدرت محكمة الجمارك البدائية اليوم حكما على المتهم (ف، ف) من قضاء القدس بحبسه مدة ثلاث سنوات عن تهمة إخفاء وتغيير دفاتر ضريبية خلافا لأحكام المادة 122/ ب/ 1 من نظام المكوس على المنتجات المحلية،

 وحبسه مدة سنة واحدة عن تهمة تقديم معلومات غير صحيحة لدائرة ضريبة القيمة المضافة، حيث قررت المحكمة دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد وهي الحبس مدة ثلاث سنوات، وقد أخذت المحكمة بأسباب تخفيفية في الحكم.
وتفيد التفاصيل أن المتهم قام بطباعة دفاتر إرساليات تحمل ذات الأرقام المتسلسلة بشكل متكرر، واستخدمها بهدف التهرب من دفع الضريبة، بالإضافة إلى تقديمه للفواتير ذات القيمة الأقل لدائرة الضريبة.
ويذكر أن محكمة الجمارك البدائية كانت قد أصدرت حكما آخر بتغريم المتهم ج.د من قلقيلية مبلغ (28540) شيكل عن تهم تتعلق بعدم التسجيل كمتشغل مرخص في دائرة ضريبة القيمة المضافة، وممارسة التجارة في التبغ وكرتات الهواتف المحمولة دون التسجيل في دائرة ضريبة القيمة المضافة.

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 13-05-2013 05:46 صباحا  الزوار: 860    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved