|| |
|
||||
محكمةالجمارك تحكم بالحبس ثلاث سنوات على متهم بطباعة إرساليات مكررة
رام الله- قانون- أصدرت محكمة الجمارك البدائية اليوم حكما على المتهم (ف، ف) من قضاء القدس بحبسه مدة ثلاث سنوات عن تهمة إخفاء وتغيير دفاتر ضريبية خلافا لأحكام المادة 122/ ب/ 1 من نظام المكوس على المنتجات المحلية، وحبسه مدة سنة واحدة عن تهمة تقديم معلومات غير صحيحة لدائرة ضريبة القيمة المضافة، حيث قررت المحكمة دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد وهي الحبس مدة ثلاث سنوات، وقد أخذت المحكمة بأسباب تخفيفية في الحكم.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 13-05-2013 05:46 صباحا الزوار: 860 التعليقات: 0
|