|| |
|
||||
احياء ذكرى النكبه ال (65)
رام الله - قانون - تعلن نقابه المحامين النظاميين الفلسطينين ,لكافه الزميلات والزملاء الكرام بضرورة المشاركه في المسيرة و المهرجان المركزي الي سيقام في مدينه رام الله يوم الاربعاء 15 ايار حيث ستنطلق المسيره من امام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات الساعة 11.30 صباحا وصولا الي ميدان الشهيد ياسر عرفات حيث المهرجان المركزي الذي سيبدأ بعد اطلاق صافره الحداد مباشرة. كما وتهيب النقابه بكافه الزميلات والزملاء بالمشاركه بكافه الفعاليات التي ستقام على مستوى الوطن كل في محافظته. آميلن من الكافه المشاركه الفاعله بالزي الرسمي (روب المحاماه ) نقابه المحامين الكاتب: kamilia بتاريخ: الأربعاء 15-05-2013 08:52 مساء الزوار: 796 التعليقات: 0
|