||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237202
عدد الزيارات اليوم : 8766
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"مساواة" توجه مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى حول انتداب القضاة

رام الله- قانون- وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، اليوم الإثنين، مذكرة الى مجلس القضاء الأعلى حول موضوع انتداب القضاة جاء فيها:

"علم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" من مصادر مختلفة أن بعض السادة القضاة لا زالوا منتدبين لمدة تزيد على سنة رغم صدور العديد من الأحكام القضائية عن محكمة النقض والتي اعتبرت أن ندب القضاة لمدة تزيد على سنة هو انتداب مخالف لأحكام القانون، ومن هذه الأحكام حكم محكمة النقض رقم 839 لسنة 2011 الذي اعتبر ندب القاضي لمدة تزيد على السنة مخالفا للقانون.

ترى " مساواة" أن اجتهاد محكمة النقض سابق الإشارة هو اجتهاد في محلة ويتماشى مع نصوص قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم لا سيما المادة 35 منه المعدلة بالمادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2005 المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، والتي نصت المادة (3) منه على الغاء كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون، ما يعني أن ارادة المشرع المستقرة قد اتجهت إلى تقييد الإنتداب بمدة سنة كحد اقصى فقط ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى.

ولأن التنظيم والتشكيل القضائيين من النظام العام، ولأن مخالفتهما تجعل من الأحكام القضائية منعدمة، ترى "مساواة" أن اصرار مجلسكم الموقر على مخالفة القوانين سالفة الذكر والتنكب للأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن يجعل من مجلسكم الموقر شريكا أساسيا في مصادرة حقوق الأفراد واطالة أمد التقاضي ما دام أن مدة الأنتداب قد أضحت سببا لفسخ الأحكام القضائية واعادة موضوعها على جدول القضايا مجدداً للنظر بها من قبل هيئات قضائية مختلفة تتسم بصحة التشكيل.

ولأنه يفترض في مجلسكم الموقر، وفقا لمقتضيات وظيفته الرئيسية، العمل بكل طاقاته على تحقيق العدالة وتوفيرها بأيسر وأسرع الطرق، ولأن الإصرار على انتداب القضاة بهذه الطريقة يخالف المصلحة العامه ويعتبر سبباً رئيسياً للتراكم القضائي، ويؤخر الوصول للعداله بما يوسمه بنكرانها.

لكل ما سبق نضع بين أيديكم مذكرتنا هذه راجين الوقوف عليها بامعان، وإصلاح الخلل الذي يعتري تشكيل الهيئات القضائية، ليكون تشكيلها متفقا وصحيح القانون".

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 20-05-2013 10:56 مساء  الزوار: 2446    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved