||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253312
عدد الزيارات اليوم : 926
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاحتفال بتدشين الربط الالكتروني بين المحاكم والنيابات العامة الفلسطينية

رام الله - قانون - احتفل اليوم مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بتدشين الربط الالكتروني بينهما بواسطة برنامج ميزان2، والذي تطبقه النيابة من خلال مشروع متين الممول من الحكومة الهولندية.

وجرى الاحتفال في قاعة المركز الإعلامي القضائي برام الله بمشاركة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد والنائب العام المستشار عبد الغني العويوي ورئيسة بعثة الممثلية الهولندية برجيتا تازيلار ونائب مدير برنامج الوصول للعدالة وسيادة القانون لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كارولين جارايدون، والدكتور حسين العيسة ممثل مشروع متين، بحضور ممثلين عن النيابة العامة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم ورؤساء الإدارات في المجلس وبعض المانحين.

وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى أن هذا الربط من شأنه تسريع الإجراءات القضائية وتحسين العمل القضائي في المحاكم، وتأمل أن يتكلل بالنجاح كما حصل مع باقي الشركاء من قطاع العدالة وقطاعات أخرى.

من جانبه شكر النائب العام الحكومة الهولندية على دعمها لهذا المشروع، وذكر أن الربط بين المحاكم والنيابة سيوفر الجهد والوقت ويسرع اجراءات التقاضي ويسهل الحصول على المعلومات.

وقدمت برجيتا تازيلار مقارنة بين وضع قطاع العدالة قبل الربط الالكتروني وبعده، وعبرت عن فخرها بهذه الخطوة حيث أصبح الملف يحول من النيابة إلى المحكمة بكبسة زر بينما سابقا كان يكلف الكثير من الوقت والجهد.

من جانبها أوضحت كارولين جارايدون أهمية الربط لقطاع العدالة من حيث الاحتفاظ بالوثائق المهمة الكترونيا وعدم ضياعها وبالتالي حماية حقوق المواطنين، كما أنه يؤسس قاعدة بيانات متينة معتبرة هذا اليوم هو يوم القضية الالكترونية.

وقال الدكتور حسين العيسة أنه بتطبيق هذا الربط تكون فلسطين وصلت إلى المستوى المتقدم في مجال إدارة الدعوى الجزائية وأصبحت متقدمة على الكثير من الدول المجاورة التي تفتقر إلى برنامج مشابه كميزان2.

وفي نهاية الحفل قدم مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى مراد رمان عرضا تطبيقيا عن الربط، وأوضح أنه من خلال الربط تقوم النيابة العامة بتحويل الملف التحقيقي الكترونيا إلى المحاكم ومن ثم تقوم المحاكم بتزويد النيابة بكافة المحاضر والإجراءات المتعلقة بالدعوى الجزائية.

الكاتب: kamilia بتاريخ: الثلاثاء 21-05-2013 11:24 مساء  الزوار: 901    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved