||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35187639
عدد الزيارات اليوم : 11792
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مساواة توجه مذكرة الى النائب العام ومجلس القضاء الاعلى بخصوص قضية التحقيق الصحفي المتعلقة بالتسول

رام الله- قانون- وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" اليوم الاثنين الموافق 2752013 مذكرة الى كل من مجلس القضاء الاعلى والنائب العام ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين، 


تتعلق بقضية التحقيق الصحفي المتعلقة بالتسول، جاء فيها : 

السيد رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى المحترمين

عطوفة النائب العام المحترم

 

الموضوع: قضية التحقيق الصحفي المتعلقة بالتسول

 تحية طيبة وبعد،،

 

طالعنا تلفزيون فلسطين قبل فترة قصيرة بتحقيق صحفي قامت به أحدى الصحفيات ضمن برنامج ( عين على) يتعلق بظاهرة التسول، وقد أدى هذا التحقيق الصحفي إلى تحقيق جنائي وتم احاله الأمر إلى محكمة الصلح الجزائية، وأثناء نظر الدعوى الجزائية من قبل محكمة صلح رام الله، طلبت المحكمة من الصحفية التي قامت بالتحقيق المذكور الحضور إلى المحكمة للاستماع لشهادتها إظهارا للحقيقة إلا أنها أمتنعت عن ذلك، ما أدى بالمحكمة إلى إصدار مذكرة احضار بحقها وتكليف مدير الشرطة لإحضارها.

وقد علمت " مساواة" من عدد من المحامين أنه في جلسة اليوم الموافق 27/5/2013 لم تأت الصحفية إلى  المحكمة ولم تقم الشرطة بإحضارها، بذريعة أنها قد تعرضت للتهديد، رغم أن عددا من المحامين والحاضرين قد شهدوا أمام المحكمة بأنها كانت متواجدة في بهو المحكمة، بل أنها كانت متواجدة في مكتب رئيس النيابة، وأن وكيل النيابة قد التمس لها عذرا طالباً استرداد مذكرة الاحضار الصادرة بحقها.

وعلمت "مساواة" أيضا أن قاضي الصلح قد قرر في محضر الجلسة، ولامتناع مدير الشرطة عن تنفيذ قرار المحكمة المتضمن احضار الصحفية للشهادة، رفع الأمر اليكم لشبهة مخالفة أحكام المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني التي اعتبرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل من الوظيفة، وذلك من اجل اتخاذ المقتضى القانوني لغايات تحريك الدعوى الجزائية ضد مدير الشرطة بصفته الوظيفية وفقا للأصول والقانون.

ترى " مساواة" أن الوقائع سالفة الذكر – ان صحت- تشكل خرقا للقانون وتجاوز لاداب وقواعد سلوك المهنة من عدة جوانب أبرزها:

  1. ان امتناع الصحفية عن الحضور للمحكمة للإدلاء بشهادتها، يشكل تناقضا مع ما قامت به من تحقيق يهدف ابتداءً إلى اظهار الحقيقة وتسليط الضوء عليها ان لم يمس بمصداقية تقريرها، إذ طالما أنها قامت بهذا التحقيق لهذه الغاية، كان الأجدر بها أن تمتثل لأمر المحكمة والحضور للإدلاء بشهادتها إظهارا للحقيقة أمام الجهة المنوط بها قانونا إظهارها، وإن امتناعها عن ذلك، وبالإضافة لمخالفته القانون، يشكل أيضا خروجا عن قواعد سلوك مهنة الصحافة كمهنة سامية لها احترامها وتأثيرها.
  2. إن تذرع الصحفية بعدم الحضور إلى المحكمة، في الوقت الذي كانت فيه متواجدة في بهوها، ينم عن عدم الاكتراث لقرارات المحاكم وأوامرها وأحكامها، الأمر الذي إذا ما عد ظاهرة فإنه يستحق تحقيقا صحفيا يسلط الضوء عليه، لتوعية المواطن بأخطاره على سيادة القانون والحكم الرشيد، تماما كما فعلت الصحفية بقضية التسول، لأن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أشد خطرا على المجتمع بكافة أطيافه من ظاهرة التسول أو غيرها من الظواهر.
  3. ترى " مساواة" أن ما قامت به محكمة الصلح برفع الأمر المتعلق بعدم تنفيذ مدير الشرطة بصفته الوظيفية إلى رئيس المحكمة العليا، يشكل سابقة يحتذى بها، وتستحق الاحترام، لأن  سكوت القاضي عن عدم تنفيذ قراراته مدعاة لخرقها وعدم احترامها، الأمر الذي يؤدي حتما إلى اشاعة الفوضى وأخذ الحق باليد بما يتنافى والغاية من وجود السلطة القضائية المنوط بها الفصل بالنزاعات، وتطبيق أحكام القانون على الكافة حكاما ومحكومين.
  4. ترى " مساواة" أن ما قام به وكيل النيابة بالتماسه العذر للصحفية، في الوقت الذي كانت فيه متواجدة في مكتب رئيس النيابة، وبالإضافة إلى كونه واقعة فريدة تثير الدهشة والاستغراب وتنبئ عن وسم النيابة العامه بالعجز عن القيام بهام وموجبات وظيفتها القانونية والمجتمعية، فإنها تمثل ايضا تشجيعاً على عدم الامتثال لأحكام القضاء. في الوقت الذي يجب فيه على النيابة العامة إذا ما رأت مثل هذه الحالة أن تعمل فورا على تحريك الدعوى الجزائية بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجراء المقتضى القانوني والاداري واجب الاتباع!.

 

لكل ما سبق، تأمل " مساواة" - وبناء على قرار محكمة الصلح والمتضمن رفع الأمر المتعلق بعدم تنفيذ مدير الشرطة بصفته الوظيفية قرار المحكمة اليكم -  اتخاذ المقتضى القانوني، وعدم تجاهل مثل هذه الحالة أو السكوت عليها، حفاظا على هيبة القضاء، وتحقيقا لسيادة القانون.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 28-05-2013 02:04 صباحا  الزوار: 1399    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved