|| |
|
||||
مساواة توجه مذكرة الى النائب العام ومجلس القضاء الاعلى بخصوص قضية التحقيق الصحفي المتعلقة بالتسول
رام الله- قانون- وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" اليوم الاثنين الموافق 2752013 مذكرة الى كل من مجلس القضاء الاعلى والنائب العام ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين، تتعلق بقضية التحقيق الصحفي المتعلقة بالتسول، جاء فيها : السيد رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى المحترمين عطوفة النائب العام المحترم
الموضوع: قضية التحقيق الصحفي المتعلقة بالتسول تحية طيبة وبعد،،
طالعنا تلفزيون فلسطين قبل فترة قصيرة بتحقيق صحفي قامت به أحدى الصحفيات ضمن برنامج ( عين على) يتعلق بظاهرة التسول، وقد أدى هذا التحقيق الصحفي إلى تحقيق جنائي وتم احاله الأمر إلى محكمة الصلح الجزائية، وأثناء نظر الدعوى الجزائية من قبل محكمة صلح رام الله، طلبت المحكمة من الصحفية التي قامت بالتحقيق المذكور الحضور إلى المحكمة للاستماع لشهادتها إظهارا للحقيقة إلا أنها أمتنعت عن ذلك، ما أدى بالمحكمة إلى إصدار مذكرة احضار بحقها وتكليف مدير الشرطة لإحضارها. وقد علمت " مساواة" من عدد من المحامين أنه في جلسة اليوم الموافق 27/5/2013 لم تأت الصحفية إلى المحكمة ولم تقم الشرطة بإحضارها، بذريعة أنها قد تعرضت للتهديد، رغم أن عددا من المحامين والحاضرين قد شهدوا أمام المحكمة بأنها كانت متواجدة في بهو المحكمة، بل أنها كانت متواجدة في مكتب رئيس النيابة، وأن وكيل النيابة قد التمس لها عذرا طالباً استرداد مذكرة الاحضار الصادرة بحقها. وعلمت "مساواة" أيضا أن قاضي الصلح قد قرر في محضر الجلسة، ولامتناع مدير الشرطة عن تنفيذ قرار المحكمة المتضمن احضار الصحفية للشهادة، رفع الأمر اليكم لشبهة مخالفة أحكام المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني التي اعتبرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل من الوظيفة، وذلك من اجل اتخاذ المقتضى القانوني لغايات تحريك الدعوى الجزائية ضد مدير الشرطة بصفته الوظيفية وفقا للأصول والقانون. ترى " مساواة" أن الوقائع سالفة الذكر – ان صحت- تشكل خرقا للقانون وتجاوز لاداب وقواعد سلوك المهنة من عدة جوانب أبرزها:
لكل ما سبق، تأمل " مساواة" - وبناء على قرار محكمة الصلح والمتضمن رفع الأمر المتعلق بعدم تنفيذ مدير الشرطة بصفته الوظيفية قرار المحكمة اليكم - اتخاذ المقتضى القانوني، وعدم تجاهل مثل هذه الحالة أو السكوت عليها، حفاظا على هيبة القضاء، وتحقيقا لسيادة القانون. الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 28-05-2013 02:04 صباحا الزوار: 1399 التعليقات: 0
|