||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169293
عدد الزيارات اليوم : 8755
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
موظف لدى محكمة بداية نابلس يرفض قبول الرشوة

رام الله- قانون- صرح اليوم الناطق الإعلامي للسلطة القضائية القاضي رائد عساف بأن عناصر من المباحث والنيابة العامة قبضت على متهم بدفع رشوة لأحد موظفي محكمة بداية نابلس في أحد محلات الحلويات في المدينة وذلك بالتعاون بين المحكمة والنيابة العامة.

وذكر القاضي عساف بأن المتهم كان قد عرض على الموظف أحمد عبد العزيز يوسف والذي يعمل في دائرة التنفيذ التابعة لمحكمة بداية نابلس مبلغا ماليا مقابل تسليمة أحد ملفات التنفيذ، وعلى الفور قام الموظف بإخبار رئيس المحكمة القاضي بشار النمر والذي بدوره أطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، فطلب الأخير منه اتخاذ التدابير اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.


من جهتها قامت النيابة العامة بالاتفاق مع رئيس المحكمة بضرورة قيام الموظف بإيهام المتهم بقبول الرشوة حتى يتم إمساكه بالجرم المشهود.
وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم القبض على المتهم وهو يسلم المبلغ المالي للموظف ويتسلم ملفا مزيفا .


من جانبهما شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة بداية نابلس الموظف على أمانته وإخلاصه في العمل.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 28-05-2013 06:23 مساء  الزوار: 898    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved