|| |
|
||||
موظف لدى محكمة بداية نابلس يرفض قبول الرشوة
رام الله- قانون- صرح اليوم الناطق الإعلامي للسلطة القضائية القاضي رائد عساف بأن عناصر من المباحث والنيابة العامة قبضت على متهم بدفع رشوة لأحد موظفي محكمة بداية نابلس في أحد محلات الحلويات في المدينة وذلك بالتعاون بين المحكمة والنيابة العامة. وذكر القاضي عساف بأن المتهم كان قد عرض على الموظف أحمد عبد العزيز يوسف والذي يعمل في دائرة التنفيذ التابعة لمحكمة بداية نابلس مبلغا ماليا مقابل تسليمة أحد ملفات التنفيذ، وعلى الفور قام الموظف بإخبار رئيس المحكمة القاضي بشار النمر والذي بدوره أطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، فطلب الأخير منه اتخاذ التدابير اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 28-05-2013 06:23 مساء الزوار: 898 التعليقات: 0
|