||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184922
عدد الزيارات اليوم : 9075
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وحدة النوع الاجتماعي تعقد اجتماع لمناقشة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف

رام الله- قانون- عقدت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل ، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف.

وهدف الاجتماع الذي ضم متخصصين قانونيين ومتخصصين فنيين إلى مناقشة الملاحظات الواردة على مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في لجنة التشريع والقانون، والتوافق على آليات العمل الفضلى خلال الستة أشهر القادمة.   

و شارك في الاجتماع كل من الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة لحماية الأسرة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، والشؤون القانونية ووحدة النوع الاجتماعي والإدارة العامة للطب العدلي لدى وزارة العدل.
 وكان من مخرجات الاجتماع التوافق على ضرورة التروي ومنح اللجنة المختصة الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة ومستوفية لكافة الإجراءات قبل أن يُصار إلى إصداره، كونه الأساس الذي تستند إليه تشريعات أخرى وهي (نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، ونظام الأسر الحاضنة) التي قدمت لدى مجلس الوزراء وتم اعتمادها ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة خلال النصف الأول من سنة 2013م. 

كما تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات خاصة مكثفة، ضمن إطار قانوني وفني متخصص تشارك فيها كافة المؤسسات ذات العلاقة بهذه التشريعات، للعمل على إنضاجها بما يتلائم مع الهدف الحقيقي من وجودها، وعلاقتها بالتشريعات الأخرى مثل قانون العقوبات وقانون الطفل وقانون الأحداث مشروع قانون المسنين، حيث أن كافة التشريعات المذكور على علاقة وطيدة بالأسرة، ومن ثم يتم عرض كافة التعديلات على (لجنة التشريع والقانون) المنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، ومن ثم رفع كافة التعديلات والتوصيات لدى مجلس الوزراء وفقاً للأصول.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 28-05-2013 10:52 مساء  الزوار: 1308    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved