|| |
|
||||
رئيس مجلس القضاء الأعلى يتفقد سير العمل القضائي في نابلس
نابلس- قانون - توجه أمس رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد في زيارة تفقدية إلى محكمة بداية نابلس والتقى رئيس المحكمة القاضي بشار النمر. وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل القضائي بالمحكمة ومعرفة الاحتياجات لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور, من جانبه قدم القاضي النمر لرئيس المجلس شرحا مفصلا عن المشاريع المستقبلية الرامية لتطوير المحكمة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 29-05-2013 11:17 مساء الزوار: 1150 التعليقات: 0
|