||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257471
عدد الزيارات اليوم : 5085
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
براءة وزير الأوقاف الأسبق من تهم استغلال المال العام

رام الله- قانون- قررت يوم الأربعاء محكمة جرائم الفساد في مدينة البيرة تبرئة وزير الأوقاف الأسبق جمال بواطنة من التهم المنسوبة إليه بشأن استغلال المال العام.

وجاء في حيثيات القرار، أن النيابة العامة لم تثبت أية منفعة عادت على المتهم من استئجاره لعمارتي الخزاعي والسمان في المملكة العربية السعودية لغرض إقامة الحجاج الفلسطينيين، أو من التعاقد مع شركة الكونكرد لغرض تسهيل عملية سفر وعودة الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين.
وقررت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة رد التهم، وإعلان براءة المتهم من كل ما نسب إليه بشأن القضية المشار إليها أعلاه، مع التأكيد أن هذا القرار قابل للاستئناف.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 31-05-2013 06:44 صباحا  الزوار: 818    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved