|| |
|
||||
براءة وزير الأوقاف الأسبق من تهم استغلال المال العام
رام الله- قانون- قررت يوم الأربعاء محكمة جرائم الفساد في مدينة البيرة تبرئة وزير الأوقاف الأسبق جمال بواطنة من التهم المنسوبة إليه بشأن استغلال المال العام. وجاء في حيثيات القرار، أن النيابة العامة لم تثبت أية منفعة عادت على المتهم من استئجاره لعمارتي الخزاعي والسمان في المملكة العربية السعودية لغرض إقامة الحجاج الفلسطينيين، أو من التعاقد مع شركة الكونكرد لغرض تسهيل عملية سفر وعودة الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين. الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 31-05-2013 06:44 صباحا الزوار: 818 التعليقات: 0
|