||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181597
عدد الزيارات اليوم : 5750
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المحكمة استردت مذكرة إحضار الصحفية ربى النجار بعد حضورها للشهادة

رام الله- قانون- وجه أمس الخميس مجلس القضاء الأعلى كتابا رسميا للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، بالإشارة إلى الكتاب الذي قدمه "مساواة" بتاريخ 27/5/2013 إلى مجلس القضاء الأعلى حول قضية التحقيق الصحفي المتعلق بالتسول والذي قامت به الصحفية ربى النجار.

وجاء في كتاب المجلس أن الصحفية النجار حضرت للإدلاء بالشهادة يوم 28/5/2013 وأدت شهادتها بالدعوى الجزائية، بعد أن أبدت عذرها لعدم تمكنها من الحضور يوم 27/5/2013 كونها كانت تقدم إفادة لدى مكتب رئيس نيابة رام الله، ومن ثم -وبذات التاريخ- قدمت إفادة أخرى لدى وكيل النيابة في مكتب النائب العام في دعوى أخرى، كما أنها أبدت استعدادها وامتثالها لقرارات المحكمة بالحضور في أي وقت.
وقد استردت محكمة صلح رام الله مذكرة الإحضار التي صدرت بحقها من قبل الهيئة التي أصدرت القرار، مع التأكيد أن الشرطة الفلسطينية ملتزمة بتنفيذ قرارات المحاكم وتتعاون فعليا مع المحاكم بهذا الخصوص.
يذكر أن محكمة صلح رام الله كانت قد أصدرت مذكرة إحضار للصحفية ربى النجار من أجل حضورها للمحكمة والإدلاء بشهادتها حول التحقيق الصحفي الذي أجرته في قضية شبكات التسول في فلسطين.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 31-05-2013 06:47 صباحا  الزوار: 2783    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved