|| |
|
||||
المحكمة استردت مذكرة إحضار الصحفية ربى النجار بعد حضورها للشهادة
رام الله- قانون- وجه أمس الخميس مجلس القضاء الأعلى كتابا رسميا للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، بالإشارة إلى الكتاب الذي قدمه "مساواة" بتاريخ 27/5/2013 إلى مجلس القضاء الأعلى حول قضية التحقيق الصحفي المتعلق بالتسول والذي قامت به الصحفية ربى النجار. وجاء في كتاب المجلس أن الصحفية النجار حضرت للإدلاء بالشهادة يوم 28/5/2013 وأدت شهادتها بالدعوى الجزائية، بعد أن أبدت عذرها لعدم تمكنها من الحضور يوم 27/5/2013 كونها كانت تقدم إفادة لدى مكتب رئيس نيابة رام الله، ومن ثم -وبذات التاريخ- قدمت إفادة أخرى لدى وكيل النيابة في مكتب النائب العام في دعوى أخرى، كما أنها أبدت استعدادها وامتثالها لقرارات المحكمة بالحضور في أي وقت. الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 31-05-2013 06:47 صباحا الزوار: 2783 التعليقات: 0
|