|| |
|
||||
قرار(146)لسنة 2011م:تعيين اللواء/ ذياب محمد مصطفى العلي مستشارا لرئيس السلطة للشؤون العسكرية
قرار رقم (146) لسنة 2011م بشان تعيين اللواء/ ذياب محمد مصطفى العلي مستشارا لرئيس السلطة الوطنية للشؤون العسكرية
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 12:52 صباحا الزوار: 1090 التعليقات: 0
|