|| |
|
||||
قرار رقم (6) لسنة 2012م بشان تعيين القاضي/ يوسف ادعيس اسماعيل الشيخ رئيسا للمحكمة العليا الشرعية
قرار رقم (6) لسنة 2012م بشان تعيين القاضي/ يوسف ادعيس اسماعيل الشيخ رئيسا للمحكمة العليا الشرعية
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، والإطلاع على قانون أصول المحاكم الشرعية رقم (12) لسنة 1965م الساري في المحافظات الجنوبية، والإطلاع على قانون أصول المحاكم الشرعية رقم (31) لسنة 1959م الساري في المحافظات الشمالية، والإطلاع على القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي رقم (3) لسنة 2012م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 01:00 صباحا الزوار: 2169 التعليقات: 0
|