||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34927609
عدد الزيارات اليوم : 6690
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس سلطة جودة البيئة رقم (1) لسنة 2011م بشأن تسمية مأموري الضابطة العدلية

 قرار رئيس سلطة جودة البيئة رقم (1) لسنة 2011م بشأن تسمية مأموري الضابطة العدلية

 

رئيس سلطة جودة البيئة وبما لنا من صلاحيات، استنادا لأحكام القانون المعدل الاساسي لسنة 2005 خاصة المواد (33) و (71) منه،وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة خاصة المادة (51) منه، والاطلاع على الهيكل التنظيمي لسلطة جودة البيئة المصادق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2005م. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا مايلي:-


مادة (1)
تطبيقاً لنص المادة (51) من القانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة يكون لموظفي الإدارة العامة لحماية البيئة والذين لهم صلاحيات التفتيش وفقاً للهيكل التنظيمي لسلطة جودة البيئة صفة الضابطة العدلية وذلك وفقاً للجدول المرفق والمبين فيه الأسماء والمسميات الوظيفية للموظفين.

مادة (2)
يكون للموظفين الواردة اسماؤهم أعلاه كامل الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً كمأموري ضبط عدلي.

مادة (3)
يتم إنشاء سجلات قيد الشكاوى ومتابعتها على مستوى المكاتب الفرعية وسجل مركزي على مستوى دائرة المراقبة والتفتيش يتضمن رقم الشكوى ووصف الأفعال المخالفة وأطراف الشكوى والإجراءات المتخذة بشأنها.

مادة (4)
على مأموري الضابطة العدلية المسميين بموجب هذا القرار ممارسة أعمالهم وفقاً لمحاضر الضبط المرفقة مع هذا القرار.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/9/2011ميلادية الموافق: 1/ذو القعدة/ 1433هجرية د. يوسف أبو صفية رئيس سلطة جودة البيئة

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 01:12 صباحا  الزوار: 1282    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved