|| |
|
||||
قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح التراخيص لوكالة الخدمات البريدي
قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2012م بتعديل القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2010م بشأن منح التراخيص لوكالة الخدمات البريدية
بعد الاطّلاع على نظام البريد والطرود البريدية رقم (2) لسنة 1955 وتعديلاته. وعملاً بالصلاحيات المخولة لي بصفتي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا الآتي:
الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 02:18 صباحا الزوار: 1000 التعليقات: 0
|