||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35273372
عدد الزيارات اليوم : 153
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح التراخيص لوكالة الخدمات البريدي

قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2012م بتعديل القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2010م بشأن منح التراخيص لوكالة الخدمات البريدية

 

بعد الاطّلاع على نظام البريد والطرود البريدية رقم (2) لسنة 1955 وتعديلاته. وعملاً بالصلاحيات المخولة لي بصفتي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا الآتي:


مادة (1)
تستبدل كلمة "أمانات" الواردة في الفقرة (1) من المادة (9) من القرار رقم (1) لسنة 2010م بشأن منح التراخيص لوكالة الخدمات البريدية بكلمة "عهد".

مادة (2)
تحذف الفقرة (5) من المادة (12) من القرار رقم (1) لسنة 2010م.

مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2012/1/16ميلادية الموافق: 22 / صفر / 1433 هجرية مشهور أبو دقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 02:18 صباحا  الزوار: 1000    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved