|| |
|
||||
قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 2012م بشان التبعية القضائية لسكان البلدية المتحدة بما فيها قرية صير
قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 2012م بشان التبعية القضائية لسكان البلدية المتحدة بما فيها قرية صير
بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م ولا سيما المادة (1) منه، وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م ولا سيما المادة (13) منه، وبعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم( /13/72/05م.و/س.ف) بتاريخ 2010/11/10م، وقرار معالي وزير الحكم المحلي رقم (7518/11/1) بشأن إلغاء الهيئات المحلية التي كانت قائمة في كل من: (ميثلون، سيريس، الجديدة، صير) وتوحيدها ضمن (البلدية المتحدة) وإتباعها لمحافظة جنين، وبالاستناد إلى كتاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2011/3/21م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة العمل؛ وبناءً على الصلاحيات القانونية المخولة لنا؛ قررنا ما يلي:
الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 02:22 صباحا الزوار: 1045 التعليقات: 0
|