||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604675
عدد الزيارات اليوم : 734
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (5) لسنة 2012م بشأن اعفاء الاشخاص الطبيعيين المكلفين من تقديم الاقرار الضريبي

تعليمات رقم (5) لسنة 2012م بشأن اعفاء الاشخاص الطبيعيين المكلفين من تقديم الاقرار الضريبي

 

وزير المالية،،، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيما المادة (18/5) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ مدير عام ضريبة الدخل؛ و بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ نصدر التعليمات الآتية:


المادة (1)
تعفى الفئات الآتية من تقديم الإقرار الضريبي 1. الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله على نشاط الأعمال ، ولم تتجاوز مبيعاته أو إيراداته مبلغ (50000) خمسون ألف شيكل خلال الفترة الضريبية ، قبل تنزيل أية تكلفة أو نفقة ، ويستثنى من ذلك الشخص الطبيعي الذي يقوم بممارسة نشاط مهني أو خدمي أو حرفي. 2. الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله على الراتب. 3. الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله السنوي على دخل خاضع للضريبة المقطوعة وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من القانون. 4. يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله على النشاط الزراعي ولم تتجاوز مبيعاته أو مشترياته مبلغ (300000) ثلاثمائة ألف شيكل خلال الفترة الضريبية قبل تنزيل أية تكلفة أو نفقة. 5. الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله الإجمالي من الإيجارات فقط ولا يتجاوز مبلغ (30000) ثلاثون ألف شيكل خلال الفترة الضريبية.

المادة (2)
إن إعفاء الفئات المذكورة في هذه التعليمات من تقديم الإقرارات الضريبية لا يعني إعفاءهم من الضريبة.

المادة (3)
إن إعفاء الفئات المذكورة في هذه التعليمات من تقديم الإقرارات الضريبية لا يمنع من تقديمها إذا رغب الشخص الطبيعي.

المادة (4)
يجوز للمدير إلغاء الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي لأي شخص في حال توافر أسباب تستدعي ذلك.

المادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (6)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق / 20 : ربيع الأول/ 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 02:59 صباحا  الزوار: 1002    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved