||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267424
عدد الزيارات اليوم : 15038
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (236) لسنة 2010م بشان احالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية الى التقاعد

قرار رقم (236) لسنة 2010م بشان احالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية الى التقاعد

 

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والاطلاع على القرار بقانون رقم (2) لسنة 2010م بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته رقم (65) المنعقدة بتاريخ 2010/09/16م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي :


مادة (1)
إحالة السيد محمود فريد أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/16/ 2010 ميلادية الموافق: 8/ ذو القعدة / 1431 هجرية

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 04:15 صباحا  الزوار: 1130    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved