|| |
|
||||
قرار رقم (236) لسنة 2010م بشان احالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية الى التقاعد
قرار رقم (236) لسنة 2010م بشان احالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية الى التقاعد
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والاطلاع على القرار بقانون رقم (2) لسنة 2010م بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته رقم (65) المنعقدة بتاريخ 2010/09/16م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي :
الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 04:15 صباحا الزوار: 1130 التعليقات: 0
|