|| |
|
||||
قرار رقم (50) لسنة 2012م بشان اعادة المحاكمة في القضية الجزائية رقم (89/م ع د/2008)
قرار رقم (50) لسنة 2012م بشان اعادة المحاكمة في القضية الجزائية رقم (89/م ع د/2008) الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية استناداً لأحكام قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، ولا سيما المادة (250/أ) منه، والإطلاع على ملف القضية الجزائية رقم (89/م ع د/2008)، وبناءاً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 04:25 صباحا الزوار: 1124 التعليقات: 0
|