||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35158850
عدد الزيارات اليوم : 6665
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (2) لسنة 2012م بشأن استخدام النظام الالكتروني الفلسطيني لتامين المركبات وتنظيم آلية عمله

قرار رقم (2) لسنة 2012م الصادر عن مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بشأن استخدام النظام الالكتروني الفلسطيني لتامين المركبات وتنظيم آلية عمله بمقتضى احكام قانون التامين رقم (20) لسنة 2005

 


مادة (1)
تلتزم كافة شركات التأمين المجازة لتأمين المركبات وموظفيها ووكلائها والبنوك المتعاقدة معها باستخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات، ولا يجوز إصدار وثائق تأمين المركبات إلا من خلال هذا النظام فقط.

مادة (2)
الجهات المستخدمة للنظام 1.الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق: - الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين. - شركة التكافل الفلسطينية للتأمين. - شركة ترست العالمية للتأمين. - شركة المشرق للتأمين. - شركة العالمية المتحدة للتأمين. - شركة المجموعة الأهلية للتأمين. - شركة المجموعة الأهلية للتأمين. - شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث. - شركة فلسطين للتأمين. - شركة التأمين الوطنية. 2. النظام متصل مع: -وزارة النقل والمواصلات. - الشرطة. 3. مدير النظام: - هيئة سوق رأس المال الفلسطينية/ الإدارة العامة للتأمين.

مادة (3)
1.تمتلك هيئة سوق رأس المال الفلسطينية النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وجميع البيانات والمعلومات والبرامج المتعلقة به، وتلتزم كافة شركات التأمين العاملة في فلسطين والمستخدمة للنظام ووكلاء التأمين المجازين والبنوك المتعاقدة مع شركات التأمين باستخدام هذا النظام. 2. تعتبر المساهمة المالية لكل من الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وشركات التأمين المجازة للعمل لتأمين المركبات، والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق في تكاليف النظام مع الهيئة، رسوم سددت مقابل استخدام وتطوير أداء الشركات والوكلاء بتأمين المركبات من خلال استخدامهم هذا النظام. 3. توفر الهيئة مكاناً مناسباً في مقرها لحفظ النظام، ولا يجوز لها التصرف به بأي شكل من الأشكال طيلة مدة تشغيله إلا بالتشاور مع الجهات المستخدمة لهذا النظام، ويعتبر هذا النظام من موجوداتها وتقوم بالتأمين عليه ضمن موجوداتها.

مادة (4)
1.تلتزم جميع الأطراف المستخدمة للنظام بالسرية التامة وعدم استخدام الشبكة بينها وبين أي طرف آخر لأي أغراض أخرى غير المخصصة لها، وتلتزم بعدم تسريب أو استغلال أية معلومات وصلت إليها بحكم عملها أو إفشائها للغير باستثناء المعلومات والتقارير والبيانات التي على الهيئة إطلاع الغير عليها بحكم القوانين ذات العلاقة، وتسري نفس هذه الالتزامات على جميع موظفي ووكلاء التأمين والبنوك المتعاقدين مع شركات التأمين، ويكون كل طرف مسؤول مسؤولية تكافلية تضامنية عن موظفيه ووكلائه بما فيهم البنوك التي يتم التعاقد معها من قبل شركات التأمين المستخدمة للنظام وتعمل وفق التأمين المصرفي عن أية أضرار أو خسائر أو مخالفات قد تنتج عنهم. 2. تلتزم جميع الجهات المستخدمة للنظام بالتوقيع على نموذج سرية المعلومات الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الألية.

مادة (5)
تلتزم شركات التأمين المستخدمة للنظام والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بسداد أية تكلفة مالية قد تنشأ عن متطلبات إضافية أو تطوير أو تحديث أو تعديل على النظام، إذا طلب منها ذلك، وتلتزم بتسديد هذه التكلفة للهيئة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إشعارها بذلك.

مادة (6)
1.حيث أن الاتفاق المبرم بين الهيئة وشركة الاتصالات الفلسطينية (مزود خدمة (IP-VPN)) مدته ثلاث سنوات، فقد تم إعفاء الهيئة من رسوم التركيب للخط الرئيس. 2. فيما يخص رسوم الاشتراك الشهري- الخط الرئيس تتحمله الأطراف المستخدمة للنظام وبالتساوي (الهيئة، كل شركة من شركات التأمين المستخدمة للنظام، الاتحاد، الصندوق). 3. يتحمل كل من (الهيئة، كل شركة من شركات التأمين المستخدمة للنظام، الاتحاد، الصندوق) وبالتساوي كافة التكاليف المترتبة على استخدام هذا الخط ومنها على سبيل المثال الصيانة والتجهيزات التركيبات مثل: الراوتر، والوحدات الإضافية، والتمديدات الضرورية لسلامة هذه الخدمة.

مادة (7)
1.تتحمل شركات التأمين المستخدمة للنظام المسؤولية المدنية والقانونية والمالية وما ينتج عنها نتيجة إصدارها معلومات مغلوطة ناتجة عن قصد على النظام، وفي حال اكتشاف ذلك يتم إشعارها بضرورة تصويب الخلل و/أو تتخذ الهيئة كافة الإجراءات القانونية الواردة بقانون التأمين الفلسطيني، وتشريعاته الثانوية، وأية أنظمة أو تعليمات صادرة عن الجهات الرسمية. 2. تلتزم جميع الأطراف المستخدمة للنظام بعدم إيقاف أو تعطيل أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف النظام الإلكتروني، وتتحمل المسؤولية الجزائية والمالية والمدنية الكاملة عن طاقم موظفيها ووكلائها المستخدمين لهذا النظام. 3. تلتزم شركات التأمين المستخدمة للنظام بعدم تعديل أو نقل البيانات أو المعلومات الواردة بالنظام الإلكتروني لغير الغايات المخصصة له، وهي نقل البيانات إلى برامجها الخاصة، وتتحمل المسؤولية الجزائية والمالية والمدنية الكاملة عن طاقم موظفيها ووكلائها المستخدمين لهذا النظام. 4. تلتزم شركات التأمين المستخدمة للنظام بالاحتفاظ بنسخة ورقية من أي وثيقة مصدرة على النظام وأي تعديل قد يلحق بها، بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت، لغاية التدقيق والتفتيش من طاقم الهيئة. 5. يتحمل كل طرف مستخدم للنظام المسؤولية المالية والقانونية والمدنية الناتجة عن سوء استخدامها لهذا النظام وتعتبر الهيئة غير مسؤولة عن أية خسائر أو أضرار ناتجة عن سوء استخدام الغير لهذا النظام ويتحمل المستخدم المسيء وحده فقط أية مسؤولية ناجمة عن ذلك. 6. في حال تعطل البرنامج و/أو توقفه لسبب خارج عن إرادة الأطراف المستخدمة للنظام، فإن شركات التأمين المستخدمة للنظام و/أو الوكلاء و/أو الصندوق تلتزم بعدم مطالبة الهيئة و/أو أي من موظفيها بأي تعويض ناتج عن عطل و/أو ضرر مهما كان نوعه أو منشأة وتلتزم شركات التأمين و/أو الوكلاء في حال التعطيل بتوفير برامج بديلة، وتلتزم كافة الشركات بنقل كافة البيانات عليه مباشرة بعد إعادة تشغيله دون زيادة و/أو نقصان.

مادة (8)
تلتزم الهيئة وشركات التأمين المستخدمة للنظام، والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بسداد أي تكلفة تنشأ عن أعمال صيانة النظام اإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات بعد انتهاء مدة عقد الصيانة المبرم مع الجمعية العلمية الملكية، ولا يجوز لها التحلل من هذا الالتزام لأي سبب من الأسباب.

مادة (9)
تقوم شركات التأمين المستخدمة للنظام بإبرام اتفاقيات مع وكلائها والبنوك المتعاقدة معها للعمل ضمن برامج التأمين المصرفي، تنفق أحكامها مع آلية استخدام النظام، ويتم إبلاغ الهيئة فوراً وإطلاعها على نموذج الاتفاقية، ويحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق شركة التأمين وبحق الوكيل بحال إخلاله بآليات عمل النظام.

مادة(10)
تلتزم شركات التأمين بإعلام الهيئة فورا في حال فتح اسم مستخدم user name على النظام وكذلك عند إغلاقه سواء كان لموظفيها و/أو لوكلائها و/أو موظفي البنوك المتقاعد معها.

مادة (11)
في حال صدور قرار من الهيئة بمنع شركة تأمين أو وكيل من ممارسة أعمل بيع ت|أمين المركبات يحق للهيئة منع/إيقاف استخدام النظام عن كل شركة تأمين و/أو فرع و/أو مكتب و/أو وكيل تأمين و/أو البنوك و/أو أي مستخدم يصدر بحقه أو بحقها قرار المنع/ الإيقاف.

مادة (12)
1.توفر الهيئة خادم إضافي (سيرفر) يتم تشغيله فوراً بحال تعطل أي من الخادمات المشغلة بالنظام، وتقوم الهيئة بعمل نسخ احتياطية للبيانات يومية وشهرية وسنوية. 2. تتعاقد الهيئة مع مدقق الكتروني خارجي مستقل يطلع على أنظمة الأمان والحماية المطبقة في البرنامج، والتأكد من أنها تراعي أفضل الممارسات العالمية (Best Practice)، حيث يقدم هذا المدقق تقريره إلى الهيئة، وتتحمل شركات التأمين المستخدمة للنظام والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق تكلفة المدقق. 3. توفر الهيئة الإجراءات الوقائية اللازمة والبرامج والأنظمة الإلكترونية التي من شأنها ضمان عدم اختراق الشبكات الخاصة بشركات التأمين، أو أحد فروعها أو وكلائها أو الاتحاد أو الصندوق أو وزارة المواصلات والشرطة.

مادة (13)
يقدم طاقم موظفي الهيئة الدعم الفني لكافة المشكلات التي قد تحدث في النظام والرد على استفسارات مدراء النظام في شركات التامين.

مادة (14)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات ذات العلاقة تنفيذ ما جاء به.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 12/3/2012 ميلادية الموافق: 19/ ربيع الثاني/ 1433 هجرية ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 04:33 صباحا  الزوار: 1950    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved