||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937334
عدد الزيارات اليوم : 457
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (2) لسنة 2012م بشأن تعيين شركات التأمين للخبير الأكتواري

 تعليمات رقم (2) لسنة 2012م بشأن تعيين شركات التأمين للخبير الأكتواري صادر بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م

 


مادة (1)
تسمى هذه التعليمات، تعليمات رقم (2) لسنة 2012م بشأن تعيين شركات التأمين للخبير الإكتواري.

مادة (2)
1.يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 2. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يكون للكلمات الواردة أدنى المعاني التالية: القانون: قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005م. الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. المدير: مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال. الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الإعتباري. الإجازة: الإجازة الصادرة عن الهيئة لممارسة أعمال الخبير الإكتواري. الخبير الإكتواري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المجاز من الهيئة لممارسة أعمال الخبير الإكتواري أو الشخص المجاز من جهة مختصة بالخارج والمعتمد لدى الهيئة والمقيد اسمه في سجلاتها. الشركة: شركة التامين العاملة في فلسطين.

المادة (3)
1.على شركات التأمين المجازة لممارسة أعمال التأمين في فلسطين أن تعين خبيراً إكتوارياً خلال ستة أشهر من تاريخ هذه التعليمات. 2. يعين الخبير الإكتواري بقرار صادر عن مجلس إدارة الشركة. 3. يتوجب على إدارة الشركة رفع تقرير سنوي لمجلس إدارتها وللهيئة يبين رأي الخبير الإكتواري المعتمد من قبلها بالنسبة لوضعها المالي والفني ويتم رفع التقرير خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل عام. 4. على الشركة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة م المدير قبل تعيين الخبير الإكتواري للقيام بالمهام المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات. 5. لا يجوز لمجلس إدارة الشركة عزل أو استبدال الخبير الإكتواري في الفترات التي تقع ما بين تاريخ انتهاء فترة محاسبية معينة والفترة اللازمة للإفصاحات ونشر البيانات المالية. وفي كل الحالات يجب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المدير قبل استبدال الخبير الأكتواري بخبير آخر.

المادة (4)
1.من مسؤوليات الخبير الإكتواري القيام بما يلي:- أ. إعداد الحسابات الإكتوارية التي تستلزمها طبيعة عمل الشركة لأنواع التأمين المختلفة مثل الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة واحتياطي الأخطار السارية للتأمينات العامة والتعويضات تحت التسوية وغيرها من الاحتياطيات الفنية وفقاً للمفاهيم والأسس الإكتوارية المتعارف عليها عالمياً. ب. مساعدة الشركة في تصميم برامج التأمين على الحياة وغيرها من البرامج الخاصة بالتأمينات العامة وإجراء الحسابات الإكتوارية اللازمة لتسعير هذه البرامج وفقاً للأسس الإكتوارية المتعارف عليها. ج. دراسة نتائج أعمال الشركة وتحليلها إكتوارياً لتوجيه إدارة الشركة إلى مراكز القوة والضعف في برامج التأمين و/أو السياسات الاكتتابية للشركة لتعديلها بما يحقق مصلحة الشركة. د. تقديم النصح والمشورة للشركة بخصوص الأعمال الإكتوارية التي تطلب منه. 2. يشتمل تحليل الوضع المالي والفني لشركات التأمين على الاعتبارات التالية كحد أدنى: أ. كفاية القيود والسجلات التي تحتفظ بها الشركة لأغراض التحليل والدراسة الإكتوارية. ب. تطور المحفظة التأمينية وتوازنها لناحية الإنتاج والمطالبات المتكبدة والنفقات الإدارية. ج. تقييم وكفاية المخصصات الفنية. د.تقييم نسب الخسارة الفنية. ه. كفاية سياسات التسعير المتبعة لتحديد قيمة المطالبات قيد التسوية. و. تقييم الإجراءات المعتمدة لتحديد قيمة المطالبات قيد التسوية. 3. يتم إدراج شهادة الخبير الإكتواري من ضمن التقرير السنوي للشركة حيث تشتمل هذه الشهادة على الملخص التنفيذي لرأي الخبير الإكتواري بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الفنية والسياسية التسعيرية للشركة، حيت تتطرق الشهادة بالحد الأدنى إلى ما يلي: أ. كفاية القيود والسجلات التي تحتفظ بها الشركة لأعراض التحليل والدراسة الإكتوارية. ب. تقييم وكفاية المخصصات الفنية. ج. تقييم نسب الخسارة الفنية. د. كفاية سياسات التسعير المتبعة من قبل الشركة. 4. إعداد التقارير المطلوبة منه قانوناً وفقاً للنماذج المعدة لهذه الغاية كما هو وارد في المادة (8) من هذه التعليمات. 5. الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعماله منظمة حسب الأصول تحفظ فيها البيانات الإكتوارية والمالية التي يتوجب عليه تزويد الجهات الرقابية بها. 6. يتوجب على الخبير إعلام مجلس إدارة الشركة خطياً بأي أمر قد يشكل مخالفة لأحكام قانون التامين رقم (20) لسنة 2005م أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه المتعلقة بالوضع المالي أو الفني للشركة والتي قد تؤثر على مصالح الشركة أو المؤمن لهم أو المستفيدين من وثائق التأمين لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها. 7. يتوجب على الخبير إعلام المدير خطياً بأي أمر قد يشكل مخالفة لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه المتعلقة بالوضع المالي أو الفني للشركة والتي قد تؤثر على مصالح الشركة أو المؤمن لهم أو المستفيدين من وثائق التأمين لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها إذا لم يستجب مجلس إدارة الشركة لتوصياته بهذا الشأن.

مادة (5)
تلتزم الشركة بإرفاق شهادة الخبير الإكتواري وتقريره مع البيانات المالية الختامية المقدمة للهيئة والذي يبين مدى تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها، كما يلتزم الخبير الإكتواري بتزويد الهيئة مباشرة بأي معلومات أو بيانات قد تطلبها أثناء قيامه بفحص المركز المالي للشركة.

مادة (6)
1.تقوم إدارة التأمين بمراجعة التقارير الإكتوارية الخاصة بالوضع المالي والفني لشركات التأمين والمساءلة عن محتواه والتدقيق به والموافقة على توصياته أو رفضها من ضمن مهامها الرقابية. 2. إذا تبين للهيئة بأن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة المركز المالي للشركة بسبب اتباع أسس فنية خاطئة في التقدير أو نتيجة تقديمه بيانات غير صحيحة عن عمد أو إهمال فلها أن تقرر عزل الخبير وشطب قيده من السجل وإعادة الفحص لأي نوع من أنواع التأمين أو فروعه مع أي من الخبراء الإكتواريين وعلى نفقة الشركة.

مادة (7)
لا يجوز للشركة توزيع أية أرباح على مساهميها إلا في حال تبين بتقرير الخبير فائض من الأموال أثناء إجراء الفحص اللازم للمركز المالي للشركة وبعد أخذ الموافقة الخطية من الهيئة.

مادة (8)
يصدر المجير العام للإدارة العامة للتأمين نموذجي شهادة وتقرير الخبير الإكتواري لكافة أنواع وفروع التأمين التي تمارسها الشركة ويلزم الخبير باستخدامها.

المادة (9)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر بالجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ 9/4/2012 ميلادية الموافق: 17/ جماد أول/ 1433 هجرية ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 04:35 صباحا  الزوار: 1399    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved