|| |
|
||||
إدارة المحاكم تصدر كتابا بخصوص استيفاء طوابع النقابة اللازمة على المعاملات
رام الله - قانون - اصدر رئيس اداره المحاكم القاضي عماد مسوده كتابا بخصوص استيفاء طوابع النقابه اللازمه على المعاملات التي تقدم من قبل المحامين وذلك حسب النظام الخاص بنقابه المحامين فيما يتعلق بالصاق الطوابع على المعاملات حسب الاصول الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-06-2013 10:44 مساء الزوار: 1141 التعليقات: 0
|