|| |
|
||||
رغم الاتفاق على تعليق الوقفة الاحتجاجية الهيئة العامة لنقابة المحامين في الخليل وطولكرم تنفذها
طولكرم-الخليل-مراسل قانون الخاص-بالرغم من التفاهمات التي تمت يوم امس بين مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين والتي تمخض عنها الاتفاق على تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم الاثنين الا ان الهيئة العامة لنقابة المحامين في طولكرم والخليل نفذت هذه الوقفة بحضور عدد كبير من الهيئة العامة لنقابة المحامين حيث ان التفاهمات التي تمت وان كانت في مجملها ايجابية ومنصوص عليها في القانون الا نها لا تحاكي الحد الادني من المواضيع الاساسية والجوهرية التي تطمح وتسعى الهيئة العامة الى تحقيقها مع مجلس القضاء الاعلى, وعبر عدد من المحامين عن عدم رضاهم عن مستوى هذه التفاهمات معلنين انهم ينوون اتخاذ اجراءات تصعيدية مستقبلية -
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-06-2013 11:41 مساء الزوار: 980 التعليقات: 0
|