||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35165479
عدد الزيارات اليوم : 4941
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نادي القضاة يعلن عن خطوات احتجاجية تتضمن الاضراب عن العمل

رام الله - قانون- قررت الهيئة الادارية لنادي القضاة عن سلسلة خطوات احتجاجية منها، تعليق العمل يوم الثلاثاء الموافق 11/6/2013 من الساعة 12 وحتى نهاية الدوام، وتعليق العمل يوم الثلاثاء الموافق 18/6/2013 من الساعة 11 حتى نهاية الدوام، وتعليق العمل يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2013 من الساعة 10 حتى نهاية الدوام

وتجتمع الهيئة الادارية يوم 1/7/2013 لتحديد موقفها واتخاذ اجراءات تصعيديه اخرى في حال عدم تحقيق مطالب السادة القضاة, فقد اعربت الهيئة الادارية لنادي القضاة عن قلقها حيال هموم القضاة، حيث قال النادي انه ومنذ توليه مهامه استشعر بالخلل الذي يعتلي عمل مجلس القضاء الاعلى وما يعانيه القضاة من ترد لاوضاعهم الناتج عن مجلس القضاء الاعلى.

وقالت الهيئة في بيان لها لبعض المصادر انه حاول ومنذ توليه مهامه ان يتواصل مع مجلس القضاء الاعلى لمعالجة معاناة القضاة ولايصال صوتهم، ولكنهم كما قالوا كانوا يصطدمون بما يصفوه بالتسويف والمماطلة وعدم الالتزام بوعد او موعد في معالجة الخل الاداري الذي طغى واصبح الصفة السائدة على العمل الاداري لمجلس القضاء الاعلى الذي انعكس سلبا على هيبة وسمعة وانجازات السلطة القضائية.

واضافت الهيئة في بيانها من مظاهر الخلل الذي ساهم في قلق وتذمر القضاة وأربك عملهم، هي "تشكيل المجلس القضائي تشكيلا غير متوافق وقانون السلطة القضائية، واساءة استعمال السلطة في الانتدابات وتشكيل المحاكم الذي جعل عمل السادة القضاة معرض للهدم والإلغاء، وآلية عمل المجلس القضائي التي تعتمد على الرأي الشخصي والمعرفة الذاتية ولا تقوم على اسس قانونية سليمة متفقة وأحكام قانون السلطة القانونية، والانتقالية في التعامل مع السادة القضاة مما خلق نوع من عدم الاستقرار في العلاقة بينهم، والخلل الاداري الذي ادى للمس بالمراكز القانونية مما اوصل اعداد من السادة القضاة للجوء للدعاوى وهم الاكثر بين القضاة، واللجان والإدارات المساعدة التابعة لمجلس القضاء الاعلى وآلية اختيار اشخاصها ونظام عملها فأصبحت عامل معيق ليس عامل للقاضي في عمله، وعدم الثقة بل انعدامها بين المجلس القضائي والسادة القضاة".

واضاف الهيئة ان مظاهر القلق الدائمة التي يعاني منها القضاة أوصلت لحالة من التذمر ورغم تحذيرنا المتواصل للمجلس القضائي من ان استمرار هذا الخلل سوف يؤدي لتدهور السلطة القضائية وسوف يجعل من القضاء ضعيف الهيبة سهل المنال لمن يحاول التدخل والتسلط والتطاول ومس هيبة السلطة القضائية وهذا ما عايشتموه جميعا في شهر 10/2012.

وقالت :" لقد اعلن رئيس دولة فلسطين في البيان الرئاسي ان اصلاح القضاء يتم من داخله وبهذا ونظرا لعدم امكانية معالجة اوجه الخلل في الادارة القضائية من مجلس القضاء الاعلى ان الاوان ان يتحمل السادة القضاة هذه المسؤولية بإصلاح الخلل الاداري داخل السلطة القضائية لبناء قضاء سليم معافى يفتخر به القضاة والشعب الفلسطيني".

واضافت ان مجلس القضاء بتشكيلته الحالية اثبتت عجزه وعدم مقدرته على ادارة السلطة القضائية مما اوصلها الى حالة من التدهور الذي لا يمكن تلافيه في حالة استمرار المجلس القضائي بتشكيلته التي لا تتوافق وقانون السلطة القضائية مما يستوجب معه اعادة تشكيل المجلس القضائي، ومعالجة كافة اسباب الخلل الاداري والمحدد في توصيات المؤتمرات القضائية المتعاقبة والبيانات الصادرة عن نادي القضاة وخاصة البيان الصادر في 23/4/2013، وان يتم تشكيل المجلس القضائي بما يتوافق وقانون السلطة القضائية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-06-2013 10:22 مساء  الزوار: 979    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved