||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35187331
عدد الزيارات اليوم : 11484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
عقد ورشة عمل خاصة للجنه المرأه في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

أريحا - قانون- ضمن مشروع "تعزيز الحوار والتشبيك بين المحاميات الفلسطينيات" تم عقد ورشه عمل يومي الخميس والجمعه 6/6 و6/7/ 2013 بخصوص مؤسسة لجنه المرأة في نقابة المحامين النظاميين الفلسططينيين المرحله الثانية والتي يرأسها نائب نقيب المحامين الاستاذ جواد عبيدات 

تناولت الورشة في اليوم الاول وضع رؤية واضحه ونقاش اللائحة التنظيميه الداخلية للجنة المرأه ,أما في اليوم الثاني فقد تم نقاش مسودة الخطة الاستراتيجيه التي تشمل اهداف وبرامج وانشطة وأولويات اللجنة المستقبلية .

جدير بالذكر أن هذا المشروع الممول من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP بالتعاون مع نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين يهدف الى مؤسسه لجنه المرأه في نقابه المحامين عبر تحديد اهدافها وآليات العمل داخلها وعلاقتها بباقي اللجان داخل النقابه ونشاطاتها ووضع خطة عمل خلال الثلاث سنوات القادمة والتي تتضمن ثلاثة اهداف ترتأيها اللجنه كأولويات للعمل بالاضافة الى بناء قدرات المحاميات المتدربات والمزاولات في مجال توكيد الذات ومهارات الاتصال والتواصل والنوع الاجتماعي وفي بعض المواضيع القانونيه التي تمس حقوق النساء 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-06-2013 11:12 مساء  الزوار: 1111    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved