||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170401
عدد الزيارات اليوم : 9863
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين: سنقف دائماً أمام أي مخالفة تمس كرامة المحامي وعمله وواجبه في بيانها رقم (2)

رام الله- قانون- أكد مجلس نقابة محامي فلسطين على رفضه واستنكاره للاعتداء الذي طال اثنين من الزملاء المحامين في بيانه رقم (2) الذي صدر اليوم السبت 15/6/2013. حيث جاء نص البيان كما يلي:

انطلاقاً من حرصنا على المصلحة الوطنية العليا التي تسمو بوجودها على كل المصالح الأخرى، ومن حرصنا التام على مشروعنا الوطني الذي تكلل بالاعتراف التاريخي بدولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس، ومن حرصنا العميق على كرامة المحامي ,والمواطن وحفظها حتى سموها وعلوها وتحت مظلة القانون وسيادته، وبعيداً عن أي مصلحة أو أجنده خاصة أياً كان شكلها أو نوعها أو حتى أهدافها ، واستكمالاً لما تم بخصوص الاعتداء الذي طال اثنين من الزملاء من أبناء الهيئة العامة للمحامين في مدينتي بيت لحم ونابلس والذي كان موضوع البيان رقم (1) السابق لهذا البيان، وإيماناً منا بسمو المصلحة الوطنية العليا وحفاظاً على مؤسساتنا الوطنية، وبعيداً كل البعد عن أي موقف صدر عن جهات غير رسمية، فإننا في مجلس نقابة محامي فلسطين وتأكيداً منا على رفضنا واستنكارنا للاعتداء الذي طال اثنين من زملائنا المحامين فإننا نؤكد على ما يلي:-

أولاً:- التأكيد على كافة الفعاليات المقررة في البيان السابق حفاظاً على كرامة المحامي مؤكدين على أننا سنقف دائماً أمام أي مخالفة من شأنها أن تمس كرامة المحامي وعمله وواجبه في الدفاع المقدس المكفول له قانوناً مهيبين بالهيئة العامة المشاركة الفاعلة والتي تبدأ يوم الاحد الموافق 16/6/2013 بتعليق العمل والوقوف وقفة احتجاجية امام مقرات النيابة العامة.

 ثانياً:- نؤكد على أننا لا نستهدف اي مؤسسة من مؤسساتنا الوطنية بعينها ولا جهاز من اجهزتنا الامنية، والتي لا ننكر جهودها في بناء هذا الوطن، بل نقدر عطاءها وتضحياتها من أجل الوطن والمواطن والتي لا نسمح ولا بأي شكل المساس بها، ولذلك نطالب كافة الجهات المختصة بالوقوف عند مسئولياتها واتخاذ إجراءات فورية وسريعة من شأنها معاقبة كل من يثبت تورطه في الاعتدائين المذكورين أعلاه تحت طائلة اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية المتاحة واللازمة لحماية المحامي وكرامته وكذلك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الفورية الكفيلة بمنع تكرار ما حدث علماً بانّ نقابة المحامين كما كانت دائما ابوابها مفتوحة للحوار البناء مع كافة الاطراف المعنية من أجل المصلحة الوطنية العليا.

ثالثاً:- وبما أننا جزء من منظومة العدالة وشريك أساسي لا يمكن استثنائه أبدا، فاننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي اعتداء قد يمس كرامة أي من أبناء الهيئة العامة حماة حمى الحقوق والحريات العامة اللذين يذودون عن مبدأ سيادة القانون بالغالي والنفيس علماً بانّ نقابة المحامين ستستمر في مطالبها وفعالياتها وصولاً الى حماية الوطن والمواطن وحقوق الانسان من اجل بناء دولة العدالة وسيادة القانون.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 16-06-2013 02:00 صباحا  الزوار: 1090    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved