||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269782
عدد الزيارات اليوم : 17396
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وقفة احتجاجية أمام نيابة الخليل ونقابة المحامين تعلق دوامها بشكل كامل اليوم

الخليل – قانون -اعتصمت الهيئة العامة لنقابة المحامين اليوم، استنكارا للاعتداءات والانتهاكات المتكررة بحق المحاميين وكرامتهم.


أفاد المحامي د.بسام القواسمي: أن منظومة العدالة الفلسطيينة تمرُ بمأزق حقيقي وهي بحاجة إلى إصلاح وتعاون وتكامل مابين أركان العدالة، معربا عن أسفه بشأن الاعتداءات التي يتعرض لها المحامون والمواطن الفلسطيني بشكل عام من انتهاك لحقوقه وحرياته المكفولة بحكم القانون، مؤكدا بأن الجميع سواسية أمام القانون سواء كان قاضيا أو وكيل نيابة أو محامي أو أي مسؤول أو مواطن آخر وإن الجميع تحت القانون وخاضعا للمسائلة، مطالبا في ذات الوقت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من تجرأ بالمساس في حقوق أحد الزملاء المحاميين الذي تم التعدي على حقوقه.

ومن جهته صرح المحامي سهيل عاشور: بأن وقفتنا اليوم هي احتجاجا واعتراضا على انتهاك كرامة المحامي والمواطن بصفة عامة، والمطالبة بمزيد من الحريات وصيانتها و"عدم عسكرة الدولة الفلسطينية"، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وقفتنا اليوم لا علاقة لها بأي شخص أو بأي مسؤول، وأننا نكن الاحترام والتقدير لكافة أجهزة الدولة والتي عملت وبشكل دؤوب على حمابة المشروع الوطني الذي تُوِّج بالنهاية في الاعتراف بدولة فلسطين؛ ولكن من أجل صون هذا الاعتراف وما وصلت إليه جهود كافة مؤسسات الوطن نرغب أيضا بحماية الحريات العامة والحفاظ على كرامة المواطن وفقا للأصول والقانون.

وفي ذات السياق أكدَّ أمين سر المكتب الحركي للمحاميين في الخليل المحامي رجب دنديس أن هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى محكمة بداية الخليل والنيابة العامة تأتي اليوم من أجل إيصال رسالتنا السامية المتمثلة في صون كرامة المحامي والمواطن وتكريس مبدأ سيادة القانون، وتضامنا مع زميلنا الذي وقع  عليه الاعتداء آملين أن يتم محاسبة كل من تجرأ على خرق القانون وانتهاك كرامة المحامي والمواطن على حد السواء، وأضيف أننا نأمل عدم اضطرار نقابة المحامين من تصعيد إجراءاتها في حال لم يتحمل كل مسؤول مسؤولياته التي أوجبها عليه القانون.

كما وأعرب الأستاذ دنديس مشددا: إن المطالبة بصون كرامة المحامي والمواطن لن يتم التراجع عنها أو المساواة عليها بأي شكل من الأشكال واأن المحامي إن لم يكن قادرا على نيل حقوقه لن يتمكن من حماية حقوق المواطن.

يقول المحامي شادي طه: كلنا في هذا الوطن في ذات الخندق إن كانت اهدافنا تصبُّ في حماية الدولة الفلسطينية تتمثل بالأساس من اصغر مواطن حتى أكبره وجميعنا تحت القانون، لذا فان الدولة التي لا يوجد فيها قانون فهي دولة تُغاب فاليوم انتهكت كرامة المحامي وغدا ستنتهك حقوق الدولة، بالإضافة إلى أن كل شخص مسؤول في مكانه وإن كان المسؤول غير قادر على حماية أبناء شعبه عليه أن يتنحى.

وأشار المحامي نبيل الحسيني: أننا كمحامون وبشكل خاص علقنا الدوام اليوم بشكل كامل على ما يجري من انتهاك لكرامة المحامي، وان القانون فوق الجميع بعيدا من تصفية أي حسابات شخصية وإن ما قام به أحد اعضاء النيابة العامة قبل يومين من تفتيش محامٍ وهو "عاري"، بمساعدة الأجهزة الأمنية هو انتهاك "صارخ" بحق دولة القانون، وإن ما نصت عليه المادة 20 بأنه لا يجوز تفتيش أي محامي ولا تفتيش مكتبه الا بإذن رسمي وبحضور نقيب المحاميين .


الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-06-2013 08:20 مساء  الزوار: 1418    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved