||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172325
عدد الزيارات اليوم : 11787
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المحامون يعتصمون بالمئات أمام مقر قيادة الشرطة احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون

رام الله- قانون- اعتصم مئات المحامين أمام مقر قيادة الشرطة العامة احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرض لها المحامي والمواطن الفلسطيني مطالبين بإصلاح منظومة العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات

حيث لوحظ في الاونة الاخيره اعتداءات كثيرة ومتكررة على المحامين والمواطن الفلسطيني من قبل الضابطة القضائية  والنيابة العامة مخالفين كافة القوانين والقانون الأساسي وهذا يشكل اعتداء على الحقوق والحريات , وطالب المحتشدون بانزال العقوبة الرادعة ومساءلة المخالفين للقانون .

وقال الأستاذ المحامي حسين شبانة نقيب المحامين أنه تم الاجتماع مع سيادة الرئيس يوم أمس وأكد الرئيس على سيادة القانون والحفاظ على الحقوق والحريات وأضاف الاستاذ حسين أن حقوق وكرامة المحامي خط أحمر لا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال وأن النقابة لن تتهاون مع من يتعدى على هذه الحقوق وكرامة المحامي والمواطن ، وأن هذا الجمع من المحامين يمثلون القانون وسيادته.

وبدوره اكد المحامي د بسام القواسمي ىاننا نريد بناء دولة قانون تحت قيادة الرئيس محمود عباس مطالبا سيادته التدخل لوضح حد لهذه التجاوزات والاعتداءات المتكررة التي تمارسها بعض الجهات الرسمية وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع من قاموا بالاعتداء على كرامة المحامي قبل ايام دون وجه حق  وانتهكوا القانون واعتدوا على الحقوق والحريات  قائلا ان الجميع سواسية ولا حصانة لاحد سواء كان قاضي او محامي او وكيل نيابة او اي مسؤول او مواطن  وطالب باصلاح منظومة العدالة الفلسطينية  لانها تشكل صمام الامان للوطن والمواطن وحفظ الحقوق والحريات  وتنفيذ القانون

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 18-06-2013 08:19 مساء  الزوار: 1654    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved