||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35185749
عدد الزيارات اليوم : 9902
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى ويؤكد على متانة العلاقة

رام الله - قانون - استقبل النائب العام القاضي عبد الغني العويوي في مكتبه برام الله رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فريد الجلاد في لقاء تشاوري لمناقشة قضايا تتعلق بالنيابة العامة والقضاء 

وذلك بحضور كل من النواب العامين المساعدين، الدكتور أحمد براك، والاستاذ اشرف عريقات والاستاذ أكرم الخطيب ، بالاضافة رئيس الادارة العامة للتخطيط والسياسات في النيابة العامة الاستاذ وائل لافي.

وبعد ترحيبه بالزيارة، أشاد النائب العام القاضي العويوي بالانجازات والنقلات النوعية التي حدثت للسلطة القضائية في ظل رئاسة مجلس القضاء الاعلى الحالية المتمثلة بالاستاذ فريد الجلاد من حيث سرعة الفصل في القضايا ورفع الوعي القانوني لدى المواطنين وتعزيز ثقة الجمهور بعمل القضاء الفلسطيني.

 من جانبه، أكد سعادة رئيس مجلس القضاء على متانة ورصانة العلاقة التي تربط النيابة العامة بالسلطة القضائية، مشيراً الى ان النيابة شعبة أساسية من شعب القضاء الفلسطيني واصفاً اياها بأنها سياج الدعوى العمومية وحامية الحريات، مشيداً في الوقت ذاته بالانجازات التي حققتها النيابة العامة في الآونة الاخيرة من خلال التقدم اللوجستي والابنية والمكاتب وافتتاح مباني للنيابة العامة في المحافظات وعقد الدورات التدريبية المتخصصة لاعضاء النيابة والموظفين وذلك بدعم من المشاريع الممولة للنيابة الامر الذي انعكس ايجاباً على رفع كفاءات اعضاء النيابة العامة والتقدم على مستوى العمل والانجاز.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الامور المشتركة بين النيابة العامة والسلطة القضائية مثل مباني المحاكم قيد الانشاء وسبل تعزيز وتطوير قدرات العاملين في السلطة القضائية للوصول الى تقديم الخدمات الافضل للمواطن الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 19-06-2013 11:05 مساء  الزوار: 786    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved