|| |
|
||||
بالفيديو: نقيب المحامين يؤكد أن حقوق وكرامة المحامي خط أحمر لا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال
رام الله- قانون- قال الأستاذ المحامي حسين شبانة نقيب المحامين أمس أثناء الاعتصام أمام مقر الشرطة احتجاجاً على الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون، أنه تم الاجتماع مع سيادة الرئيس يوم الاثنين وأكد الرئيس على سيادة القانون والحفاظ على الحقوق والحريات. وأضاف الاستاذ حسين أن حقوق وكرامة المحامي خط أحمر لا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال وأن النقابة لن تتهاون مع من يتعدى على هذه الحقوق وكرامة المحامي والمواطن ، وأن هذا الجمع من المحامين يمثلون القانون وسيادته. فيديو كلمة الاستاذ حسين شبانة نقيب المحامين:
الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 20-06-2013 01:02 صباحا الزوار: 964 التعليقات: 0
|