||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162685
عدد الزيارات اليوم : 2147
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين في بيانها رقم (5)تشكيل لجنة تحقيق وتجميد الفعاليات لمدة عشرة ايام

رام الله- قانون- حرصا على انجاح الحوار ووصول المحامين الى مطالبهم وكبادرة حسن نية من قبل مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تقرر ولمدة عشرة ايام من تاريخ هذا اليوم تجميد كافة الفعاليات والخطوات الاحتجاجية التي وردت في البيان رقم (4). وفيما يلي نص البيان:

بغيرة الاحرار الشرفاء وبغيرة من يرفض الظلم وينشر العدل التحم المحامي الفلسطيني بنقيبه ومجلس نقابته منتصرا لحرية المواطن وحقوقه مدافعا عن كرامته بعزيمة لا تلين وطوال اسبوع كامل ناضل المحامي الفلسطيني بكل قوة واصرار دون ان يصيبه وهن او خور ودون ان يتوانى عن اداء رسالته والقيام بواجبه بانه سيأخذ دوره بالتدخل الايجابي لدى بقية اركان العدالة مراقبا ومصححا حسب الاصول والقانون.
منذ البداية كانت اهدافكم واضحة من اجل مهنة محاماة شامخة حرة مستقلة كريمة ومن اجل مواطن يعيش في بلده بحرية وكرامة ومنذ البداية كنتم شامخين لان الحق شامخ وكنتم جادين لان العدل مقدس ولم تذهب نضالتكم هباءا منثورا بل وضعت كل مسؤول امام مسؤولياته وصار في مواجهة التحقيق ولتحديد المسؤول المباشر عن الخطأ وتحميله مسؤولياته حيث ان مجلس نقابتكم كان ومنذ اللحظة الاولى متأكدا من رسالة وبسالة هيئته العامة وقوة شكيمتها  في الحق وحيث ان جموع المحامين هم مصدر قوة نقابتهم الوحيد حرص مجلس النقابة على اطلاع المحامين على صورة ما يجري اولاً بأول لضمان استمرار نضالاتنا من اجل مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة وحرصا على مصلحة الوطن العليا فاننا نوضح ما يلي :
1- بتاريخ 20/6/2013 وافق مجلس النقابة نقيبا واعضاء على تشكيل لجنة تحقيق يراسها قاض من قضاة المحكمة العليا للتحقيق في الحادث الذي وقع بتاريخ 11/6/2013 على ان تصدر توصياتها خلال عشرة ايام من تشكيلها الفوري على ان تكون توصياتها ملزمة وتنفيذها مكفول.
2- حرصا على انجاح الحوار ووصول المحامين الى مطالبهم وكبادرة حسن نية من قبل مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تقرر ولمدة عشرة ايام من تاريخ هذا اليوم تجميد كافة الفعاليات والخطوات الاحتجاجية التي وردت في البيان رقم (4).
3- تؤكد نقابة المحامين الفلسطينيين بانها ستتعامل بجدية حقيقية ومهنية عالية مع كل شكوى تقدم من قبل اي مواطن يشتكي فيها مساً بالحقوق او الحريات العامة او خرقا للقانون.
4- ان مجلس النقابة سيستمر في حالة انعقاده الدائمة الى حين تنفيذ توصيات لجنة التحقيق والتوصل الى مذكرات تفاهم خطية نهائية حول مطالب نقابة المحامين.
5- ان اي تصرف يهدف الى المساس بكرامة المحامين وهيبتهم او يعيقهم في اداء رسالتهم ستتعامل معه نقابة المحامين الفلسطينيين بكل قوة وحزم.
واخيرا اذ يثمن مجلس النقابة  الدور النضالي الذي ابداه المحامون الفلسطينييون بصورة جريئة حازمة حضارية فانه يعلن بانه لن يقف مكتوف الايدي امام اي خرق او تهاون بالحقوق والحريات العامة وانه سيستمر معكم وبكم في مسيرته النضالية ولن يتوقف او يتباطىء الى حين الوصول الى منظومة عدالة قوية قادرة على حماية الوطن والمواطن وتكون رافعة حقيقية لبناء دولة القانون والمؤسسات.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 23-06-2013 03:09 صباحا  الزوار: 1046    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved