|| |
|
||||
تزويد باقتراحات لتسهيل عمل المحامين
رام الله - قانون - مجلس النقابة يرجو من جميع الزملاء في الهيئة العامة والذين لديهم اية اقتراحات لتسهيل عمل المحامين امام النيابة العامة او الشرطة ان يبلغ المجلس في موعد اقصاه يوم الاربعاء 26/6/2013 حتى الساعة العاشرة صباحا وذلك من خلال السادة منسقي اللجان الفرعية على ان يبلغ منسقي اللجان الفرعية مجلس النقابة فور استلامهم الاقتراحات وذلك للتحضير لمذكرات تفاهم مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-06-2013 08:57 مساء الزوار: 835 التعليقات: 0
|