|| |
|
||||
انتقال مقر محكمة جرائم الفساد إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى
رام الله - قانون - أعلن المركز الإعلامي القضائي أنه تم أمس انتقال مقر محكمة جرائم الفساد من مبنى محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية إلى مبنى المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى بجانب مجمع محاكم رام الله بمنطقة البالوع في البيرة هذا وعقدت المحكمة اليوم أولى جلساتها في المقر الجديد برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين . الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-06-2013 09:45 مساء الزوار: 972 التعليقات: 0
|