||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35166755
عدد الزيارات اليوم : 6217
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تفتتح مؤتمرها السنوي العام الرابع

رام الله - قانون - افتتحت النيابة العامة يوم أمس الثلاثاء 2/7/2013 مؤتمرها العام السنوي العام الرابع في فندق الموفيمبك برام الله، بعنوان "الدولة الفلسطينية ودور النيابة ومدى جاهزيتها"

وذلك بدعم من مشروع شراكة الكندي ، حيث أكد المشاركون في المؤتمر، على أهمية استقلال القضاء، والفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)،.

وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر، إن تعزيز العدالة وسيادة القانون تتحققان من خلال تكامل عمل السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالإضافة إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، معتبرا أن دعم استقلال القضاء من أهم أولويات الحكومة في هذه المرحلة.

ولفت الحمد الله إلى أن النيابة ركن أساسي في منظومة القطاع القضائي، كونها تحافظ على حقوق الإنسان، وتحمي الحريات العامة والخاصة، وفقا لأحكام القانون، وأن دعم الحكومة الدائم يعكس إيمانها بهذا الدور.

وشدد على الدور الذي يقوم به رئيس دولة فلسطين محمود عباس في دعم النيابة العامة والقضاء، من أجل تعزيز دور السلطة القضائية، مضيفا أن الحكومة أخذت على عاتقها دعم استقلال القضاء الفلسطيني، من أجل النهوض بواقع القضاء وإزالة العقبات التي تحول دون تعزيز هيبته واستقلاليته.

وأكد مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، ممثلا عن الرئيس في المؤتمر، أهمية قطاع العدالة والنيابة العامة، وقال إن تطورا طرأ على أدائها في الفترة الأخيرة، من حيث صدور القوانين الإجرائية التي توحد التشريعات التي يتم تطبيقها، كما أن قطاع العدالة يشكل ركنا من أركان بناء الدولة وتطوير المؤسسات.

وقال العوري إن سرعة إنجاز الملفات التي تصل إلى النيابة العامة، يعود إلى تعيين نائب عام لشطري الوطن، وبناء جهاز النيابة وفقا لما ينص عليه قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى وجود الكفاءات القانونية، وتخصيص عمل النيابات وفقا لنوع القضايا المقدمة لها.

وأضاف: ‘الدور المحوري للنيابة العامة في البناء الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق القوانين المعمول بها ومراعاة المبادئ، ومعايير الحكم الرشيد يجعلها تحتل الصدارة لدى القيادة الفلسطينية’.

وحول أهمية المؤتمر، قال العوري إنه يعد حاجة ملحة لوضع أسس قانونية وراسخة لبناء مكونات الدولة في ظل ما يعانيه شعبنا جراء ممارسات الاحتلال الذي ينتهك يوميا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

إلى ذلك، شدد وزير العدل علي مهنا، على أهمية استقلال القضاء والفصل ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا مبدأ لا خلاف عليه، قائلا إن الاحتكام إلى القانون يحقق الهدف الفلسطيني في دولة مستقلة.

وأوضح أن من مهام النيابة العامة ملاحقة المجرمين والجناة، وتقديمهم للعدالة، والاحتكام إلى قانون العقوبات الفلسطيني، وأن النيابة العامة مطالبة بالحفاظ على المواطنين الشرفاء، عبر القوانين التي كفلت هذه الكرامة.

وفي كلمته، أعلن النائب العام عبد الغني العويوي، عزم النيابة العامة تصفية كافة القضايا المتراكمة لديها ومتابعتها قبل نهاية العام 2013، مشيرا إلى أنه سيتم اتباع كافة السبل لإنصاف أعضاء النيابة الذين يستحقون الترقيات.

وقال: ‘بعد حصول فلسطين على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وردت للنيابة طلبات تتعلق بالتعاون القضائي مع أكثر من دولة عربية ودولية، فيما عملت النيابة على هذه الإنابات وفقا لما يتطلبه القانون الدولي، وبشكل لا يتعارض مع القانون الفلسطيني’.

وبيّن العويوي أهمية تطوير أداء وكفاءة أعضاء النيابة العامة ورفع قدراتهم، عن طريق عقد اللقاءات والورش التدريبية، من أجل مواكبتهم للمفاهيم والمستجدات لرفع مستوى المرافعات، مشيرا إلى أن النيابة تتطلع إلى تطوير نظام التدريب وتحسين القدرات الفردية والمؤسسية لكوادر النيابة.

بدوره، أشار نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، إلى أن عمل النيابة العامة يمر بمراحل من الشفافية والحذر قبل أن تقيم الدعوات الجزائية، كونها تمس حقوق المواطن والحريات العامة وحقوق المواطن الشخصية التي يعاقب القانون على انتهاكها أو المس بها، أو في حالة إساءة القيام بإجراءاتها القانونية من تفتيش للمنازل أو استجواب الأشخاص، معتبرا أن الحرص على هذه الإجراءات وسلامتها من مقومات الدولة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة استقلالية النيابة العامة من حيث تشكيلها وعدم التدخل في أدائها من قبل السلطات الأخرى خاصة التنفيذية وعدم تعريضها لضغوطات خارجية، لأن هذا الأمر لا يمكنها من القيام بدورها بنزاهة وحيادية، ناهيك عن أن دور النيابة العامة يمس بشكل مباشر الحريات العامة وحقوق الإنسان.

من جانبه، أشار رئيس النيابات العامة الأردني الدكتور أكرم مساعدة، إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق النيابة العامة، خاصة في هذه الفترة التي تشهد انتشار بعض الظواهر من بينها الفساد، والتي تتطلب من النيابة الوقوف عندها والتصدي لها، كونها الأمينة على حياة المواطنين وأموالهم، وبذلك فهي طرف في الأمان المجتمعي.

وقال إن المشروع الفلسطيني أوضح دور النيابة العامة من خلال ما نص عليه القانون الناظم لعملها، لذلك من المفترض أن تمد السلطة التنفيذية يد العون والمساعدة خاصة فيما يتعلق بالإمكانيات البشرية والمادية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-07-2013 07:41 مساء  الزوار: 821    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved