||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161240
عدد الزيارات اليوم : 702
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة: حرية الرأي والتعبير والصحافة مكفولة في حدود القانون

رام الله - قانون - في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنيابة العامة في رام الله وانطلاقاً من المسؤولية التي تقع على عاتقنا في النيابة العامة من حماية الحقوق والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والمكفولة بموجب القانون وحدوده وانطلاقاً من المادة (59) من قانون الاجراءات الجزائية 

التي تنص على ان التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما ينتج عنها من اجراءات من الاسرار التي لا يجوز افشاؤها وان افشائها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون 

حيث لوحظ مؤخراً تناول بعض وسائل الاعلام الالكترونية المقروءة لبعض الاخبار غير الدقيقة المتعلقة بأعمال النيابة العامة وتحديداً فيما يتعلق بمذكرات الاحضار والتوقيف، وعليه فإن المكتب الاعلامي في النيابة العامة يؤكد على ما يلي:

  1. تؤكد النيابة العامة على ضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة في حدود القانون وبما لا يمس بالاشخاص وحرياتهم وسمعتهم.
  2. تؤكد النيابة العامة على ضرورة ضمان التحلي بالدقة الموثوقة في نشر الاخبار المتعلقة بأعمال النيابة العامة.
  3. يؤكد المكتب الاعلامي على ان النيابة العامة لا تصرّح عن المذكرات القضائية الصادرة عنها.
  4. يؤكد المكتب الاعلامي انه الجهة الوحيدة المخولة بنشر الاخبار ونشاطات النيابة العامة وخاصة فيما يتعلق بالتحقيقات وما يسفر عنها من مذكرات احضار وتوقيف.
  5. يؤكد المكتب الاعلامي على الشراكة المتينة والبناءة مع المؤسسات الاعلامية وعلى رأسها نقابة الصحفيين الفلسطينين.

اننا نثمن اعمال وسائل الاعلام بما يخدم الصالح العام وضمن ما رسمه القانون بما لا يمس بالأشخاص ويسيء لهم، ونهيب بهم عدم تداول او نشر أية معلومات لا يتم  استقائها من خلال المكتب الاعلامي للنائب العام.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 07-07-2013 06:44 مساء  الزوار: 803    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved