|| |
|
||||
النيابة العامة: حرية الرأي والتعبير والصحافة مكفولة في حدود القانون
رام الله - قانون - في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنيابة العامة في رام الله وانطلاقاً من المسؤولية التي تقع على عاتقنا في النيابة العامة من حماية الحقوق والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والمكفولة بموجب القانون وحدوده وانطلاقاً من المادة (59) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على ان التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما ينتج عنها من اجراءات من الاسرار التي لا يجوز افشاؤها وان افشائها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون حيث لوحظ مؤخراً تناول بعض وسائل الاعلام الالكترونية المقروءة لبعض الاخبار غير الدقيقة المتعلقة بأعمال النيابة العامة وتحديداً فيما يتعلق بمذكرات الاحضار والتوقيف، وعليه فإن المكتب الاعلامي في النيابة العامة يؤكد على ما يلي:
اننا نثمن اعمال وسائل الاعلام بما يخدم الصالح العام وضمن ما رسمه القانون بما لا يمس بالأشخاص ويسيء لهم، ونهيب بهم عدم تداول او نشر أية معلومات لا يتم استقائها من خلال المكتب الاعلامي للنائب العام. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 07-07-2013 06:44 مساء الزوار: 803 التعليقات: 0
|