||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236342
عدد الزيارات اليوم : 7906
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحمد الله يجتمع بوفد قضائي ويناقش احتياجات المحاكم

رام الله -قانون - استقبل اليوم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور رامي الحمد الله، في مكتبه برام الله، وفدا من مجلس القضاء الأعلى مكونا من رئيس إدارة المحاكم القاضي عماد مسودة، ورئيس وحدة التخطيط وإدارة المشاريع القاضي ثريا الوزير.

وعبر الحمد الله عن أهمية الدور الذي يقوم به القضاء، وأكد على دعمه للسلطة القضائية من أجل القيام بدورها الحيوي والأساسي لتحقيق المشروع الوطني، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واستعرض القاضي عماد مسودة وضع الكادر الوظيفي لموظفي مجلس القضاء الأعلى، وأوضح الدور الكبير الذي يقوم به موظفو المحاكم والمهام التي يقومون بها والأعباء الثقيلة التي يتحملونها للنهوض بعمل السلطة القضائية، وناقش الاجتماع ضرورة إنجاز الهيكلية الوظيفية لموظفي السلطة القضائية، حيث وعد رئيس الوزراء أن يتم بشكل عاجل معالجة مشكلة الموظفين من حملة شهادة التوجيهي والدبلوم والعمل على إنصافهم في حدود الممكن.

وثمّن الوفد القضائي مساعي رئيس مجلس الوزراء لدعم المحاكم الفلسطينية فيما يخص البنية التحتية وتطويرها، حيث استعرضت القاضي الوزير واقع البنية التحتية للمحاكم الفلسطينية، وناقش الاجتماع مسألة تمويل إنشاء قصر للعدل في رام الله.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 09-07-2013 05:30 مساء  الزوار: 845    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved