|| |
|
||||
النيابة العامة تحقق بوفاة الطفل عدي الدبابسة من يطا
الخليل - قانون - صرّح المكتب الاعلامي للنيابة العامة ان الطفل عدي جميل الدبابسة (14 عاماً) من بلدة يطا لقي مصرعه نتيجة صدمه بواسطة مركبة من نوع بولو غير قانونية ، حيث تمّ نقل الطفل على الفور الى مستشفى الاهلي بالخليل. وأضاف البيان انه وفور ابلاغ النيابة العامة بالحادثة، تحرك وكيل نيابة جنوب الخليل خضر الطوباسي برفقة طواقم شرطة المرور الى الموقع وتم فتح التحقيق في الحادث، حيث أمر وكيل النيابة بالتحفظ عى سائق سيارة الاسعاف ومتابعة احضار سائق المركبة الاولى، كما وامر وكيل النيابة بالتحفظ على الجثة لحين استكمال اجراءات التحقيق لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الاصول، علماً بأن اتحقيق ما زال جارياً. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-07-2013 04:57 مساء الزوار: 767 التعليقات: 0
|