||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35248158
عدد الزيارات اليوم : 9946
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين المحامين تحتفل بيوم المحامي الفلسطيني

رام الله - قانون - نظمت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين حفلا بيوم المحامي الفلسطيني والذي صادف يوم أمس الثلاثاء التاسع من تموز وهو تاريخ انشاء نقابة المحامين وتخلل الحفل تخريج فوج من المحامين المتدربين بادائهم القسم القانوني . 

 وذلك ضمن نشاطات مشروع تعزيز قدرات المحامين وتطوير مهنة المحاماة والممول من الاتحاد الاوروبي.

حضر اللقاء نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة وعدد من اعضاء مجلس نقابة المحامين ومعالي المستشار القانوني لسيادة الرئيس الاستاذ حسن العوري وعدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية.

وافتتح الاحتفال نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة قائلا في هذا اليوم نحتفل بيوم المحامي الفلسطيني وبمناسبته نخرج كوكبة من المحامين المتدربين بادائهم القسم القانوني وانضمامهم الى منظومة العدالة ودفاعهم عن الحقوق والحريات العامة وبناء دولة القانون واكد على دور المحامين الجدد وقال انتم تشكلون مستقبل مهنة المحاماة السامية ورسالة نقابة المحامين ومن خلال كلمته هنىء المحامي الفلسطيني والشعب العربي الفلسطيني والامة العربية والاسلامية بمناسبة حلول الشهر الفضيل مختتما  كلمته كل عام وانتم بخير والشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية بالف خير.

كما القى الاستاذ حسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية كلمة بارك فيها للخرجين الجدد بمناسبة ادائهم القسم القانوني واضاف ان مهنة المحاماة سامية بطبعها انسانية بمضمونها لا تقتصر فقط على العائد المادي وانما هي رسالة حق وعدالة.

من جانبه صرح الناطق الاعلامي لنقابة المحامين الفلسطينيين المحامي حاتم شاهين قائلا في يوم المحامي الفلسطيني ويوم تأسيس نقابة المحامين تنظر نقابة المحامين الى مستقبل افضل لمهنة المحاماة ودورها في اداء الواجب الوطني والاجتماعي الامر الذي ينعكس اياجابا على اداء بقية اركان العدالة مباركا لكل المحامين الجدد ومهنىء الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية بمناسبة حلول الشهر  الفضيل .

ومن خلال كلمة رئيس قسم التدريب في نقابة المحامين المحامي خلود الدجاني هنأ كل القائمين على قسم التدريب من لجان داخلية وهيئة عامة واعداد وبارك لهم بحلول الشهر الفضيل وبمناسبة يوم المحامي وبارك للمحامين الجدد بادائهم القسم القانوني وسرد دور النقابة في تقديم المساعدة القانونية من خلال الدورات التدريبية المتتالية وعدد من استفاد منها خلال العام المنصرم والحالي موضحا دور نقابة المحامين في تكوين المحامين الجدد ورفع مستوى ادائهم المهني .

بدوره استعرض السيد جميل شحادة مدير المنحة الاوروبية في نقابة المحامين انجازات المنحة ودورها في رفع مستوى مهنة المحاماة وصقل قدرات المحامين المتدربين والمزاولين بالاضافة لنشر الوعي القانوني وحقوق الانسان بين شرائح المجتمع الفلسطيني من خلال الحملات التوعوية والمنشورات والمجلات القانونية.

والقى كلمة الخريجين الخريجة سراء خوالدة التي  شكرت فيها نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين على الجهود التي يبذلوها في رفع شان مهنة المحاماة وشكرت الاساتذة المدربين الذين واصلوا الجهد واوصلونا الى هذه المرحلة

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-07-2013 05:12 مساء  الزوار: 1252    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved