||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249552
عدد الزيارات اليوم : 11340
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
العدل العليا تلغي قرارين لوزير الصحة ومحافظ جنين وترد 8 طعون لأسباب مختلفة

قانون- أصدرت اليوم محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم قرارات في 10 طعون مرفوعة أمامها ضد جهات مختلفة، حيث ألغت المحكمة قرارين أحدهما لوزير الصحة والآخر لمحافظ جنين، في حين ردت 8 قرارات وأجلت قضية واحدة لإصدار القرار.

وقد ألغت المحكمة بأغلبية أعضائها قرار محافظ جنين المتضمن توقيف المستدعي مدة 24 ساعة في سجن الجنيد، حيث قدم الطعن ضد المحافظ ووزير الداخلية، ورأت المحكمة أن وزير الداخلية لم يصدر القرار المطعون فيه ولم يشارك في إصداره وتكون مخاصمته في غير محلها، بينما اعتبرت تدخل محافظ جنين في إصدار قرار توقيف المستدعي يخرج عن صلاحياته طالما تم الإفراج عنه من قبل محكمة بداية جنين، والمحكمة التي أصدرت قرار الإفراج هي التي تملك صلاحية تقدير خطورة الإفراج من عدمه.


وألغت المحكمة أيضاً قراراً صادراً عن وزير الصحة القاضي بنقل المستدعي من مكان عمله في مجمع فلسطين الطبي إلى مديرية صحة رام الله والبيرة بنفس درجته الوظيفية، حيث تبين أن قرار نقل الموظف ينطوي على حكم بعقوبة تأديبية مُقنّعة ضده مما استدعى ألغاء قرار وزير الصحة.


وردت المحكمة طعنا بقرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بترقية قاضي شرعي إلى درجة عضو محكمة استئناف شرعية، واستند الطعن إلى أن الترقية تتم على أساس الأقدمية فقط، ورأت المحكمة عند رد الطعن أن الترقية تتم على أساس الأهلية والكفاءة، وردت المحكمة أيضاً طعنا بقرار محافظ بيت لحم ومضمونه حبس الطاعنين مدة 10 أيام من تاريخ توقيفهم، ورأت المحكمة أن الدعوى واجبة الرد شكلا لأنه مضى على قرار التوقيف مدة تزيد عن 7 شهور دونما تنفيذه أو اعتماده مرة أخرى مما يعني أن قرار التوقيف أصبح غير ذي موضوع، وذلك استنادا إلى المادة 109 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ مذكرة إحضار بعد مضي 3 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى.


كذلك ردت المحكمة طعنا بقرار لرئيس سلطة الأراضي لعدم اختصاص المحكمة العليا كون الدعوى تتعلق بنزاع مدني يدخل في اختصاص المحاكم المدنية، وردت طعنا آخراً في قرار دائرة الجمارك والمكوس لأنها وجدت القرار المطعون فيه عبارة عن استيضاحات لتنفيذ التزامات مادية مفروضة على الشركة بمعنى أن القرار لا يشكل قرارا إداريا قابلا للطعن أمام المحكمة العليا، وردت المحكمة طعنا آخراً ضد قرار وزير الحكم المحلي بإعادة انتخاب رئيس المجلس البلدي لبلدية تفوح وإلغاء الانتخابات السابقة وقررت المحكمة رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.


وردت طعنين آخرين أحدهما ضد قرار لمجلس التأديب الأعلى للصيادلة، والآخر ضد قرار لوزير السياحة والآثار.

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 12-07-2013 05:29 صباحا  الزوار: 862    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved