||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178003
عدد الزيارات اليوم : 2156
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دعوة للترشح للمشاركة في ورشة تدريبية حول حرية تكوين الجمعيات

قانون- تعلن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني (ICNL)

الإعلان عن إقامة ورشة تدريبية للمحامين العاملين في خدمة مؤسسات المجتمع المدني ، وايضا للراغبين في تغزيز قدراتهم فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وتوفير الحماية القانونية لمؤسسات المجتمع المدني أمام المحاكم الفلسطينية .
تتركز الورشة حول الممارسات الدولية الفضلى والحوكمة الرشيدة، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وأنظمته ، والمراسيم الرئاسية المختلفة التي صدرت بمقتضاه ، والنماذج القضائية الفلسطينية في النظر قضايا الجمعيات الخيرية .
على المهتمين القيام بإرسال طلب المشاركة المرفق أدناه إلى البريد الالكتروني لنقابة المحامين info@palestinebar.ps مرفقا معه صورة عن جواز السفر الشخصي علما بأن
الموعد المقترح مبدئيا لعقد الورشة هو يوم السبت الموافق 7من أيلول 2013
يرجى العلم بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 18 تموز 2013، ولن تقبل أي طلبات أخرى بعد انقضاء هذا الموعد. سيتم إعلام الزملاء الذين تم اختيارهم للمشاركة في الورشة بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

مرفق طلب الترشح للمشاركة:

طلب الترشح للمشاركة في الورشة التدريبية حول حرية تكوين الجمعيات

  • اسم المرشح:
  • تاريخ الميلاد:
  • مكان الاقامة:
  • العنوان البريدي:
  • رقم الهاتف:
  • البريد الالكتروني:
  • اسم المنظمة أو الجهة المستفيدة من ترشحكم:
  • الاسباب التي دفعتك للمشاركة في الورشة التدريبية :
  • الدورات التدريبية ذات الصلة التي شاركت فيها من قبل:
  • هل انت مستعد للتوكل لصالح جمعية خيرية أو هيئة أهلية والدفاع عنها أمام المحاكم مجانا?
الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 12-07-2013 06:36 صباحا  الزوار: 952    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved