واستكمالا للقاء استقبلت رئيس المحكمة وفدا من شرطة المحافظة ممثلا بمدير الشرطة المقدم حقوقي منير جمعه ومدراء الفروع التابعين للمديرية، وأشارت القاضي عبد الغني خلال اللقاء للمعيقات التي تصادفها المحكمة بعملها مع الشرطة، والتي تتعلق بالتزام بعض الشهود من أفراد وضباط الشرطة بجلسات المحاكمات، وبطء تنفيذ عدد مذكرات الإحضار والتنفيذ وتأخر المراسلات المتعلقة بها، وشددت على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المحكمة بالسرعة الممكنة، وخاصة المتعلقة بالتنفيذ من قبل أفراد الأجهزة الأمنية.
كما دعت عبد الغني إلى ضرورة توفير مزيد من أفراد الحراسة داخل المحكمة لزيادة الأمن والحماية خاصة مع ازدياد عدد القضايا الجنائية الخطيرة، وكذلك توفير شرطة نسائية في المحكمة وضرورة التزام أفراد شرطة الحراسة بتعليمات وأوامر القضاة.