||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34933210
عدد الزيارات اليوم : 12291
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة العدل تعقد ورشة عمل حول العنف الأسري وعلاقته بالطب العدلي

قانون -    عقدت وزارة العدل وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الـ UNODC وبتمويل من الوكالة الكندية للتنمية " سيدا"، ورشة عمل حول العنف الأسري وعلاقته بالطب العدلي

وذلك ضمن ورش العمل التوعوية التي تعقدها الوزارة حول دور الطب العدلي والعلوم الجنائية في تعزيز قضايا النوع الاجتماعي، حيث شارك بالورشة مجموعة من ضباط الشرطة الفلسطينية العاملين في وحدات حماية الأسرة من جميع المحافظات.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة قال وكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي إن الهدف من الورشة الربط ما بين سيادة القانون وإنفاذه في مجال النوع الاجتماعي. ووضع ديناميكيات واليات تنفيذية للربط ما بين الطب العدلي وموضوع العنف الأسري والنوع الاجتماعي وصولا إلى تطبيق ورفع مستوى مهارات الأجهزة التنفيذية في موضوع سيادة القانون. 
وواضح الرفاعي أن هذه الورشة تعد مفتاح لتنظيم علاقة تنفيذية ما بين جهات سيادة القانون وما بين جهات إنفاذ القانون مؤكدا على أن  تلبية الشرطة لدعوة حضور هذه الورشة يمثل نموذج يشير إلى ارتفاع منسوب التطور في جهاز الشرطة الفلسطيني تجاه تطبيق القانون.
وأشار الوكيل  إلى أن العلم القضائي يتطور اليوم باتجاه البيّنات، وكلما كان هناك توجه نحو محاكمة عادلة يجب أن تكون تلك المحاكمة  مرتبطة بموضوع البيّنات والأدلة الإجرائية، مضيفا أن هناك فجوات وثغرات ما بين جهات تطبيق القانون و تنفيذه، وان هناك مسؤولية على الجميع من اجل الوصول إلى المحاكمة العادلة. 
من جانبه قال جيمس سبيرز مدير مشروع خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية  في ال UNODC إن موضوع ورشات العمل التوعوية الخاصة بالنوع الاجتماعي هي جزء من البرنامج المنفذ مع وزارة العدل ووزارة الداخلية في سبيل تعزيز خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية ، والذي يهدف للنهوض بالطب العدلي والعلوم الجنائية  في فلسطين.
وأشار سبيرز إلى أن المكونات الأساسية لهذا المشروع هو إرسال تسعة أطباء للتخصص بالطب العدلي وتطوير برنامج التمريض العدلي، وإعادة وبناء وتأهيل أربع عيادات طب عدلي في فلسطين والتي سيكون دور أساسي في التعامل لتوفير بيئة حساسة للتعامل مع ضحايا العنف والتي ستوفر كل الأدلة والبيّنات المهمة للحصول على العدالة. مضيفا أن دور العلوم الجنائية والطب العدلي دور أساسي في التعامل ضحايا العنف خاصة حالات الاعتداءات الجنسية والعنف الأسري، انه ومن خلال هذا المشروع وبالشراكة مع وزارة العدل سيتم تطوير نظام جيد للحصول على العدالة وهذه الورشة الخطوة الأولى في بناء هذا النظام .  
يشار إلى انه سيتم خلال هذه الورشة والتي تعقد على مدار ثلاثة أيام، بحث ومناقشة المفاهيم الأساسية في العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، العنف الأسري والعوامل المترتبه عليه، ومهارات التقصي والتوثيق والتدخل مع الضحايا، التعامل مع جرائم القتل والعنف والاعتداءات الجنسية، القصور في القوانين السارية واليات التعامل مع التحديات في القانون من اجل حماية الضحايا، التقارير الطبية الصادرة من الطب العدلي،ادوار القطاعات الثلاث في التعامل مع الضحايا، دور الطب العدلي في تحقيق العدالة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-09-2013 06:00 مساء  الزوار: 750    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved