||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :66
من الضيوف : 66
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35252742
عدد الزيارات اليوم : 356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تشارك في مؤتمر الاشكاليات القانونية للمهاجرين

قانون -    شارك نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ حسين شبانه في مؤتمر رؤساء هيئات البحر الأبيض المتوسط في ايطاليا والذي ناقش المشاكل القانونية التي تواجه المهاجرين وشارك في هذا المؤتمر 22 دوله أوروبية من هيئات البحر الابيض المتوسط كان المؤتمر برئاسة أسبانيا وفرنسا وإيطاليا واستمرت فعاليات المؤتمر لمدة ثلاثة أيام متتالية والتي عقدت في مدينة تورمينا بجزيرة صقلية جنوب إيطاليا

 

وبحث المؤتمر المسائل المتعلقة بمهنة المحاماة و...المؤسسات القانونية بين رؤساء هيئات محامي البحر الأبيض المتوسط إضافة لتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بعمل مهنة المحاماة باعتبار أن المحامي هو أول مدافع عن الحقوق الأساسية والحريات العامة.

وفي الكلمة التي قدمها نقيب المحامين عن دولة فلسطين أكد أن الشعب الفلسطيني يحترم كل شعوب الأرض ويدعو إلي إرساء العدالة وتحقيق سيادة القانون وذلك وفقا لما ينص عليه القانون الفلسطيني النافذ والقوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن معاناة الشعب الفلسطيني هي معاناة يوميه جراء تقطيع أواصر الوطن الفلسطيني وان المحامي الفلسطيني يعاني اشد المعاناة في التنقل بين المحافظات بفعل ممارسات قوات الاحتلال الامر الذي صعب عمل المحامي وحال دون تأديته واجبه المهني ومهامه القانونية والتي تساعد في نشر العدل والعدالة بين شرائح المجتمع وأضاف إن التواصل بين المحامين في قطاع غزة والضفة الغربية امر شبه مستحيل وذلك لأن زيارة قطاع غزة تحتاج إلي المرور بأكثر من دوله من أجل الوصول للقطاع وهذا بفعل سياسة الاحتلال في خلق العوائق مما جعل التنقل بين المحافظات الفلسطينية امر غاية في الصعوبة.

وقد قدم نقيب المحامين شكره الكبير إلى كل من ساهم في احتواء اللاجىء الفلسطيني الذي كان يسكن في سوريا وغادر مكانه متجها الى مأوى امن فلم يجد سوى الصحراء العراقية مأوى له وأضاف أن لاجئي الشعب الفلسطيني يعانون اشد المعاناة وخاصة لاجئي جمهورية سوريا والسبب إنهم لايملكون جوازات سفر ولا وثائق مؤقتة للدخول لأي دولة مجاورة داعيا أن يكون هناك حلا عادلا لهذه المعضلة الانسانية داعيا العالم الحر للتحرك والوقوف امام مسؤولياته الانسانية والاخلاقية .

وفي البيان الختامي الخاص بالمؤتمر تضمنت أجزاء كثيرة منه ضرورة دعم الفلسطينيين عامه والمحامين الفلسطينيين خاصة والعمل على وضع حد لمعانتهم اليوميه وسهوله تحركهم بين المناطق وذلك لدعم سيادة القانون ونشر العدالة بالإضافة لدعم ومساندة نقابة المحامين في تأديتها لعملها وواجبها القانوني والمهني .

وعلى هامش المؤتمر قام نقيب المحامين الفلسطينيين الاستاذ حسين شبانة ونقيب المحامين الايطاليين الأستاذ سرجو باربيرو بتوقيع اتفاقية تعاون بين النقابتين في مدينة فلورنس ،ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير القدرات المؤسساتية لنقابة المحامين الفلسطينيين، وتقوية نظام المحاماة، وتبادل الخبرات والتدريب والتحديث التكنولوجي، والتعاون في مجال فتح وربط العلاقات مع النقابات الأخرى على المستوى الدولي.

وأكد نقيب المحامين الفلسطينيين إن أهمية الاتفاق تنبع من خاصية الدعم للعديد من المسائل ذات الخاصية المهنية مثل النظام الرقمي

وبدوره قال نقيب المحامين الايطاليين الأستاذ باربيرو إن التعاون بين النقابتين سيكون نابعا من روح الرغبة القوية في البناء مع الزملاء الفلسطينيين.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-09-2013 08:44 مساء  الزوار: 934    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved